تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، في اجتماعها الثلاثاء القادم، أثر تطبيق أحكام القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020.
يأتي ذلك في ظل تأخر اللجنة العليا لتراخيص المحال عن إصدار الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال وفقاً لأحكام هذا القانون، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقاً لأحكامه، بهدف تعظيم الموارد المالية للدولة، بحضور ممثلي وزارات التنمية المحلية، والمالية، والإسكان.
ويهدف قانون المحال العامة إلى تقنين وضع المحال المخالفة، ووضع الشروط والضوابط التي تنظم عملها.
ويجيز قانون المحال العامة الجديد، ترخيص بعض المحال بالإخطار، وذلك في حالات معينة، حيث ورد الفصل الثالث بالقانون، تحت عنوان "نظام الترخيص بالإخطار".
ونص علي أنه استثناءً من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون، يجوز لمن يرغب في إقامة محال عامة تباشر أنشطة لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة، إخطار المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.
ووفقا للقانون، يلتزم مركز إصدار التراخيص بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهوراً بخاتمه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تلقى الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به لجميع الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون عٌد المحل العام مرخصاً به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا القانون، أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوماً لتوفيق أوضاعه.
وينص القانون، على أن يصدر المركز المختص قراراً بغلق المحل إدارياً في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ولا يكون للإخطار أى أثر قانوني.