تضمن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ضوابط بشأن إخطار الممول أو المكلف بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية للفحص قبل عشرة أيام علي الأقل، وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
ووفقا للقانون يجب على مأمورية الضرائب المختصة إخطار الممول أو المكلف بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانونًا، أو أي وسيلة كتابية يتحقق بها العلم بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية للفحص قبل عشرة أيام علي الأقل، وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض.
ويجوز استثناءً اتخاذ إجراءات وأعمال الفحص في الأحوال التي تكون فيها حقوق الخزانة معرضة للخطر أو يكون فيها شبهة تهرب ضريبي، وذلك بموافقة رئيس المصلحة بناء علي عرض رئيس المأمورية المختص بموجب مذكرة تتضمن الأسباب التي تبرر هذا الإجراء.
ويلتزم الممول أو المكلف بتوفير البيانات وصور المستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ طلبها، ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مماثلة إذا قدم الممول أو المكلف دليلاً كافيًا على ما يعترضه من صعوبات في تقديم تلك البيانات وصور المستندات والمحررات المطلوبة.
يحق لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول أو المكلف خلال ساعات عمل الموظف دون إخطار مسبق، وإذا لزم دخول هذه المقار بعد ساعات العمل يجب إصدار تصريح بذلك من رئيس جهة العمل.
وعلي مأمور الضبط القضائي إثبات ما يتم أو يتكشف له في محضر محرر وفقًا لما يصدر به قرار من الوزير.