كتب ـ هشام عبد الجليل
وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، كما جاء من الحكومة دون إجراء تعديل على النص.
وفيما يلى نستعرض التعديلات المحالة للجنة.
ووفقا لمشروع القانون
تضاف فقرتان للفقرة الأولى من المادة رقم 10 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى نصها الآتى:
ويجوز التخصيص فى جزء من الأراضى المستولى عليها الواردة بالفقرة الأولى بالمجان أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل، لتنفيذ مشروعات أو لاقامة منشآت ذات نفع عام وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات أو المصالح الحكومية، او وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ويكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وفى حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء وفى حالة عدم قدرة الجهة على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء.
كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة والناتجة عن الاستغلال أو الانتفاع بأى من الأراضى المستولى عليها طبقا لأحكام هذا القانون لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام وفقا للقيمة المحددة بمعرفة اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة على أن تخطر وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية والجهاز المركزى للمحاسبات لأعمال شئونها.