يعمل قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين.
وبحسب القانون، فإن مصلحة الجمارك تملك الحق في التصرف في هذه البضائع وبيعها في عدد من الحالات، فوفق مادة (66) إلي أنه للمصلحة بيع البضائع التي آلت إليها نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل، والبضائع المودعة في المستودعات إذا لم يقم أصحابها بالإفراج عنها أو إعادتها للخارج أو نقلها إلي منطقة حرة أو ســـوق حرة أو منطقــة اقتصادية ذات طبيعــة خــاصـة من تاريخ انتهاء مدة الإيداع والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
إضافة إلى البضائع المودعة بالمخازن الجمركية المؤقتة أو علي الأرصفة في الموانئ إذا مضي علي بقائها المدة المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتنص المادة (27) من القانون، على أنه يجوز تخزين البضائع الواردة أو الصادرة بالمخازن الجمركية المؤقتة لحين إنهاء إجراءات الإفراج عنها، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع المخازن والشروط الواجب توافرها بها، والعمليات التى تتم بداخلها، والبضائع التى تودع فيها، ومدة بقائها، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة عن مدة الترخيص، والقواعد الأخرى المتعلقة بها.
ويعد هذا النظام مستحدث بالقانون و يُسمى "المخازن الجمركية المؤقتة" كى تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، ولتقنين وضع الساحات والمخازن التى تنشأ داخل الموانى والتى من خلالها تقدم الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة، أخذاً فى الاعتبار أن الموانئ بوابات عبور وليست ساحات تخزين.