الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:08 م

التفاصيل الكاملة لقانون إيجار الأماكن غير السكنية للأشخاص الاعتبارية

التفاصيل الكاملة لقانون إيجار الأماكن غير السكنية للأشخاص الاعتبارية مجلس النواب - صورة أرشيفية
الخميس، 24 فبراير 2022 10:10 ص
كتبت نورا فخرى
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
 
 
وتتبلور فلسفة مشروع القانون فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع المصرى، عن طريق  تنظيم تنفيذ حكم المحكمة  الدستورية العليا الذى مؤداه إخلاء الأماكن  المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير اغراض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذى يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التى تمثلت فى عدم القدرة الحالية  للاشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التى تستأجرها فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
 
 
وفى هذا الصدد نستعرض تفاصيل مشروع القانون: 
 
 
1- حددت المادة الأولى على نطاق سريان أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غـرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيـع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
 
 
2- حددت المـادة (2) مدة لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وذلك بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، لتقضى بأنه مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضى على غير ذلك.
 
 
3- جاءت المادة (3) لتحدد القيمة الإيجارية بالنسبة  للأماكن المحددة بنطاق سريان هذا القانون حيث نصت على انه  اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.
 
 
4- الزمت المادة ( 4) المستاجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر - بحسب الاحوال - فى اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة فى المادة (2) من القانون التى لا تجاوز خمس سنوات)، وكذلك أجازت تلك المادة لكل من المالك والمؤجر – بحسب الأحوال – فى حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء أن يطلبا من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى.
 
 
5- وحددت المادة (5) وهى مادة النشر، تاريخ العمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالى لنشره  فى الجريدة الرسمية.
 

print