نور على
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الوكيل الأول على المادتين الرابعة والخامسة من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة حيث ألزمت المادة الرابعة جميع الشركات المخاطبة بأحكام المشروع بأن تتخذ شكل الشركات المساهمة.
كما ألزمت المادة الخامسة جميع المخاطبين بأحكام مشروع القانون بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون مع إجازة مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات بقرار يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وجاء نص المادتين كما أقرها المجلس كما يلى:
المادة الرابعة: تتخذ جميع الشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق شكل شركة مساهمة مصرية وتسرى بشأنها فيما لم يرد نص خاص فيه أو فى اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
ونصت المادة الخامسة: جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به أو من تاريخ صدور قرارات مجلس الإدارة ايهما اقرب حسب الأحوال لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات اخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.