السبت، 23 نوفمبر 2024 01:31 ص

"اتصالات النواب" توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية

"اتصالات النواب" توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب
الإثنين، 07 مارس 2022 04:19 م
كتبت نورا فخرى

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال إجتماعها اليوم الإثنين من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، وذلك بحضورالمستشار جوزيف ادوارد المستشار القانونى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلى وزارات الدفاع، العدل، المالية التخطيط والتنمية الاقتصادية، الداخلية، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، والهيئة العامة. 

 

ويُنشأ مشروع القانون، صندوق يسمى "مصر الرقمية " تكون له شخصية اعتبارية عامة ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى ، ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق .

 

ويهدف مشروع القانون، فى مادته الثانية إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمى والترويج لها ، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها ، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعى بالخدمات الرقمية .

 

ووفقا لمشروع القانون، يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه السابق ذكرها ، وله بصفة خاصة العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التى تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين، دعم توطين التكنولوجيا العصرية ، ومحو الأمية الرقمية، دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التى توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم فى رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية، فضلا عن دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمي

 

كما يعمل الصندوق على توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات، وتمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية، دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق .

 

وحسب مشروع القانون، تلتزم الجهات التى تضمها الموازنة العامة للدولة ، ووحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة الاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة بإتاحة خدماتها إلكترونياً على بوابة مصر الرقمية، وبما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة بمعرفة الجهة مصدرة الخدمة . ولها فى سبيل ذلك تلقى الاستعلامات من طالبى الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية والرد عليها .

 

وحددت المادة (6) من مشروع القانون، بأن يؤدى طالب الخدمة رسماً لا يجاوز ثلاثمائة جنيه نظير الحصول على الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية ، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم . ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافى على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها أو أى عمل إضافى آخر.

 

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، يكون سداد الرسم والمقابل الإضافى المنصوص عليهما فى هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدى التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

 


print