الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 04:18 ص

مجدى العجاتى: قسم التشريع يراجع تعديلات قانون الشرطة واستحداث 4 مواد جديدة للأمناء

 مجدى العجاتى: قسم التشريع يراجع تعديلات قانون الشرطة واستحداث 4 مواد جديدة للأمناء المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية
السبت، 05 مارس 2016 01:05 م
كتب إبراهيم قاسم
كشف المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن قسم التشريع بمجلس الدولة استلم التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء والخاصة بتعديل أحكام القانون 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، وذلك لمراجعة وصياغة مشروع القانون، وذلك تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره والتصديق عليه من رئيس الجمهورية بما يحقق ضبط الأداء الأمنى والذى تم استحداث فيه 4 مواد جديدة.

وأضاف "العجاتى"، أن لجنة إعداد تعديلات قانون الشرطة قامت باستحداث مادة إضافية فى القانون تلزم هيئة الشرطة بعرض أمناء وأفراد الشرطة الموقع عليهم عدد كبير جزاءات بسبب سوء استغلالهم لمنصبهم فى الشرطة أثناء تعاملهم مع المواطنين، على لجنة مختصة تضم عناصر طبية من أساتذة الأمراض العقلية والعصبية لبيان حالته النفسية، وفى حالة إذا ثبت عدم صلاحيته تم عرض الأمر على المجلس الأعلى للشرطة واتخاذ قرار بإحالته إلى وظيفة مدنية.

وأوضح "العجاتى"، أن التعديلات اشتملت أيضا على منح وزير الداخلية الحق فى إحالة أى ضابط أو فرد أو أمين شرطة إلى وظيفة مدنية، وذلك فى حال ثبوت ارتكابهم أى مخالفات جسيمة تضر بجهة عمله وذلك بناء على تقرير مكتوب.

كما أوجدت تعديلات القانون فى المادة 99 من قانون 109 لسنة 1971 إنشاء مجلس تأديب خاص بالأمناء على درجتين إحداهما ابتدائى والأخر استئنافى، ويشكل مجلس التأديب الابتدائى من اثنين من وكلاء المصالح ومن فى حكمهم يختارهما وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، ومن أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس مستشار من أقدم الوكلاء رتبةً، ويمثل الإدعاء أمام مجلس التأديب مدير إدارة أو رئيس قسم التحقيقات فى الجهة المحال منها الفرد، ويشكل مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة مستشار مساعد من مجلس الدولة وعضوية أحد مديرى المصالح أو من فى حكمهم ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى أحد مساعدى المدير فى مديرية الأمن أو الإدارة العامة أو المصلحة المحال منها الفرد.

وتابع: وفى حالة إذا ما ارتضى الأمين أو فرد الشرطة بقرار مجلس التأديب فان يحق له الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى والتظلم على القرار، وأوضح "العجاتى"، أن لجنة تعديل قانون الشرطة استبعدت إحالة أفراد وأمناء الشرطة إلى المحاكمات العسكرية كما طالب البعض ووضعت مجالس التأديب، وذلك باعتبار أن الدستور نص على أن الشرطة هيئة نظامية مدنية، ولا يجوز إحالة من يعملون بها إلى القضاء العسكرى.

وأشار "العجاتى" إلى أن التعديلات اشتملت أيضا أحقية وزير الداخلية فى تقييم أفراد وأمناء الشرطة بعد 20 عاما من الخدمة أسوة بالضباط، وفى حالة إذا ما تبين من التقارير سوء سلوك الفرد أو الأمين يتم إحالته إلى مجلس التأديب، كما نصت التعديلات على أن الجرائم الجنائية التى يرتكبها أى عضو فى الشرطة فإنه يعاقب وفق قانون العقوبات الذى يتساوى أمامه الجميع.


print