أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تعديلا على القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون فى ضوء المشروع المقدم من الحكومة، تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية فى مراكز الإصلاح بأنواعها بدلا من السجون.
كما شمل تعديل المادة الأولى، إلغاء البند "(أ) ليمانات" من ذات الفقرة الخاصة بأنواع السجون ، واستبدال الثلاثة أنواع الأخرى (بمراكز إصلاح وتأهيل عمومية، مراكز إصلاح جغرافية، مراكز إصلاح وتأهيل خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فئات النزلاء)، ويصـدر وزير الداخليـة قراراً بتحديد الجهات التى تنشأ فيها مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية ومراكز الإصلاح الجغرافية.
وأضاف المشروع فقرة ثالثة بعجز المادة تتضمن اختصاص اللائحة الداخلية للقانون بتنظيم ضوابط وإجراءات إيداع المحكوم عليهم بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية والجغرافية والخاصة
وفى هذا الصدد، جاءت المادة (1) حسبما انتهى مجلس النواب لتقضى بأن تنفذ العقوبات المقيدة للحريـة فـى مراكـز الإصـلاح والتأهيـل طبقـاً لأحكـام القـانون، وتخضـع للإشـراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكـوم علـيـهم اجتماعياً وثقافياً، وهى ثلاثة أنواع: أ. مراكز إصلاح وتأهيل عمومية. ب.مراكز إصلاح جغرافية. ج. مراكز إصلاح وتأهيل خاصة، تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فئات النزلاء الذين يودعون بها، وكيفية معاملتهم، وشروط الإفراج عنهم.
ووفقا للمادة، يُصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد الجهات التى تنشأ فيهـا مـراكـز الإصـلاح والتأهيـل العموميـة ومراكـز الإصلاح الجغرافية.
وأناطت المادة، لاللائحة الداخلية لهذا القانون تنظيم ضوابط وإجراءات إيـداع المحكـوم علـيـهـم بـالمراكز المشـار إليهـا بـالفقرة السابقة من هذه المادة.
يُشار إلى أن المشروع يأتى فى إطار سعى الدولة لإعادة تحديث الهياكل التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بوزارة الداخلية ومسايرة التطورات الحديثة فى هذا المجال لتتوافق مع طبيعتها ومقوماتها، وكذلك الاهتمام بتطوير سياسات التنفيذ العقابى كأحـد مظاهر تقدم الشعوب وتطور الأمم، لكونها تعبر عن الارتقاء بمعاملة المودعين بالسجون، والتى تهدف من خلالها إلى دحـر خطـورتهم الإجرامية وإصلاحهم وتأهيلهم اجتماعيا وثقافيا وإعادة اندماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني.