نور على
صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى وتم نشره بالجريدة الرسمية
وطبقا للمادة "1"تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "المجلس الصحي المصري"، يكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة احد فروع المجلس.
وحددت المادة "2" اهداف المجلس حيث نصت على انه يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر في نواحي التعليم ما بعد الجامعي والتدريب التخصصي، والتأهيل وتطوير المستوى العلمي والسريرى للأطباء، والعاملين في مختلف التخصصات الصحية وله على الأخص:
1-تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للاطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة
2- تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي، بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفةفى مجالات التخصصات ذاتها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلميتحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي، بين المجلس والهيئات والمجالس العالمية المختلفة لذات التخصصات داخل الجمهورية وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي.
يذكر أن المجلس الصحي المصري المنشأ وفقا لاحكام القانون يحل محل اللجنة العليا للتخصصات الطبية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 وكذا الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016، و يتحمل بجميع التزاماتهماوتؤول إليه جميع حقوق الهيئة والعقارات المملوكة لهاوأموالهما وحساباتهما المصرفية.
وينقل العاملون بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء إلى المجلس الصحي المصري بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، بما لا يؤثر على ما يستحقونه مستقبلاً من علاوات أو مزايا، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية لحين صدور لوائح أنظمة العاملين بالمجلس، وفقاً لأحكام القانون المرافق.