يأتى القانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى، فى إطار حرص الدولة على الاضطلاع بدورها إلى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتى تكون بتطبيق واتباع المعايير الدولية فى تدريب الفريق الطبى والعمل على رفع كفاءته، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبحسب ما أكدته وزارة الصحة فإنها ستعمل على الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية الخاصة بالمجلس خلال 6 أشهر، وحددت المادة (3) ضوابط مزاولة المهنة وفق ترخيص رسمي، بالحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة ويكون الترخيص الممنوح لمزاولة المهنة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة على أن تحدد الجهات مانحة الترخيص الشروط والضوابط لتجديد هذا الترخيص.
وطبقا للمادة (4) يمنح المجلس شهادة معتمدة تسمى "البورد المصري" لجميع خريجى كليات القطاع الصحى بعد اجتياز البرنامج التدريبى والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويسرى نطاق القانون على جميع خريجى كليات القطاع الصحى وهى كليات الطب البشرى والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والطب البيطرى، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تسرى أحكامه على خريجى كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات القطاع الصحى بجامعة الأزهر.