كتبت نورا فخرى
عاقب قانون الموارد المائية الصادر برقم 147 لسنة 2021، لمن يقوم بقطع أو إزاله الأشجار التي زرعت في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى دون ترخيص من الإدارة العامة المختصـة، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وفي هذا الصدد جاءت المادة ( 99) من القانون سالف الذكر، لتقضي بمعاقبة كل من يخالف حكم المـادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
يُشار إلي أت المادة ( 8 ) من القانون تنص علي عدام جواز التصرف في الأشجار والنخيـل التي زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصـة ، ولهـذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ويقصد بالإدارة العامـة المختصة بأنها الإدارة العامة ذات الصلة بالموارد المائية ومنشـآتها بقطاعات الوزارة ومصالحها وهيئاتها.