حدد القانون رقم 10 لسنة 2003 اختصاصات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بما يمكنه من تحقيق أهدافة وفي مقدمتها وضـع القـواعـد التي تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتـوفـيـر أحـدث خـدمـاتهـا.
ويهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبي جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة الحرة.
وفي هذا الصدد جاءت المادة الخامسة لتقضي بأنه للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك ، مراعاة المعايير الصحية والبيئية وعلي الأخص ما يأتي :
1- وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطه طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية .
2- العمل على مواكبة التقدم العلمي والفني والتكنولوجي في مجال الاتصالات.
3 - إعداد ونشر بيان بخدمات الاتصالات وأسماء المشغلين ومقدمي الخدمة والأسس العامة التي يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها.
4- تحديد الأسس العامة التي يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات.
5- تحديد معايير وضوابط خدمات الاتصالات غير الاقتصادية التي يجب أن توفر لجميع المناطق التي تعاني من نقص فيها ، وتحديد الالتزامات التي يتحمل بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات غير الاقتصادية طبقا لأحكام هذا القانون.
6 - وضـع القـواعـد التي تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتـوفـيـر أحـدث خـدمـاتهـا بأنسب الأسعار مع ضـمـان جـودة أداء هذه الخـدمـات وكذلك وضع نظام لتلقى شكاوى المستخدمين والتحقيق فيهـا والعمل على متابعتها مع شركات مقدمي الخدمة.
7 - الإشراف على المعاهـد التي تؤهل للحصول على الشـهـادات الدوليـة في الاتصالات بالتنسيق مع المعهد القومي للاتصالات.
8- وضع القواعد اللازمة لمنح تصاريح المعدات.
9 - وضع خطة الترقيم القومي للاتصالات والإشراف على تنفيذها