الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 04:12 ص

التزامات للأطباء البيطريين الحاصلين على الشهادة من الجامعات الأجنبية.. اقرأ التفاصيل

التزامات للأطباء البيطريين الحاصلين على الشهادة من الجامعات الأجنبية.. اقرأ التفاصيل مجلس النواب - صورة أرشيفية
الثلاثاء، 05 أبريل 2022 07:00 م
كتب هشام عبد الجليل

تضمن القانون رقم 416 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، ضوابط بشأن أداء امتحان الأطباء البيطريين المصريين الحاصلين على دبلوم الطب البيطرى من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.

 

ووفقا للقانون

 

يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفى من أداء الامتحان الأطباء البيطريين المصريين الحاصلين على درجة أو دبلوم فى الطب البيطرى من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها من الحكومة المصرية معادلة لدرجة بكالوريوس الطب البيطرى المصرية اذا كانوا حاصيلن على شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهية) أو ما يعادلها وكانوا مدة دراستهم حسنى السير والسلوك ومواظبين على تلقى دروسهم العلمية طبقا لبرنامج المعاهد التى تخرجوا فيها.

 

 يقدم طالب القيد بالسجل الى وزارة الصحة العمومية طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل اقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الاعفاء منه حسب الأحوال - وعليه أن يؤدى رسما للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد.

 

ويقيد فى السجل اسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الاعفاء منه حسب الأحوال وتعطى صورة من هذا القيد مجانا إلى المرخص له فى مزاولة المهنة.

 


print