السبت، 23 نوفمبر 2024 10:34 ص

"العليا للانتخابات" تحدد محكمة المنصورة لتقديم أوراق الترشح على مقعد دائرة عكاشة

"العليا للانتخابات" تحدد محكمة المنصورة لتقديم أوراق الترشح على مقعد دائرة عكاشة اللجنة العليا للانتخابات
الأحد، 06 مارس 2016 07:03 ص
كتب إبراهيم قاسم و عبد الجواد رضا
أكدت مصادر قضائية، أن اللجنة العليا للانتخابات قد حددت دائرة محكمة المنصورة الابتدائية لتقديم اوراق الترشح على مقعد دائرة طلخا ونبروة بمحافظة الدقهلية، والتى حددتها اللجنة العليا فى يوم 8 مارس وحتى 19 مارس والأوراق المطلوبة طبقا لما نصت عليه المادة"8" و"10"من الدستور المصرى فيشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب :
أولا المادة (8) :
1ـ أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية منفردة ،ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2ـ أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.
3ـ أَلاَّ تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
4ـ أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.
5ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.
6ـ ألاَّ تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشح فى أى من الحالتين الآتيتين:
(أ) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته .
(ب) صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى أعضائه، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس .

مادة (10):
يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التى يختارها للترشح خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات على ألاَّ تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح .
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
ـ بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.
ـ صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح
ـ بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
ـ إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
ـ الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
ـ شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية. أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون.
ـ إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
ـ المستندات الأخرى التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة.

وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات السابقة على مترشحى القوائم. على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات. مصحوبا بالمستندات التى تحددها اللجنة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة. وبإيصال إيداع مبلغ ستة آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها «15» مقعدا ويضاعف هذا المبلغ إلى ثلاثة أضعاف للقائمة المخصص لها «45» مقعدا، وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.


print