شهدت جلسات لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الأخيرة، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مناقشة آليات مواجهة بيع الأدوية المغشوشة وبيعها من خلال التطبيقات الالكترونية مما يتطلب ضبط سوق الدواء وحماية المواطنين من أي محاولات للتلاعب خاصة وأن هناك أدوية مغشوشة وأدوية فيتامينات لا تعطي إلا بوصف طبيب.
وحسب تصريحات، المستشار محمد الدمرداش، الممثل القانوني لهيئة الدواء، فقد أكد إنه يتم إعداد قانون حاليا خاص بالصيدلة الإلكترونية بالتنسيق مع وزارة العدل لمزيد من الضبط لسوق الدواء، مشيرا إلى أن قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية لم تصدر له اللائحة التنفيذية حتي الآن .
ويأتي تنظيم سوق الدواء وعملية البيع من خلال التطبيقات الالكترونية على رأس القضايا الهامة التي تتولاها اللجنة، وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مسبقا، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية، وينتظر مناقشته خلال الأيام القادمة .
وتضمن التشريع، تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع، والتي ستسهم في التصدى لمحاولات التحايل والنصب وبيع أدوية مجهولة المصدر من خلال منافذ وهمية أو مؤسسات غير مرخصة أو من خلال الإنترنت ونستعرض ما جاء بمشروع القانون، وفق ما أعلنته الحكومة، وتتمثل في:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص
- يعاقب بذات العقوبة سابقا كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.
- تشديد العقوبات المقررة في حالات من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أياً من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها.
- استحداث حكماً يجيز مصادرة الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، موضوع المخالفة، والأدوات التي ارتكبت بها عند مخالفة أحكام مواد القانون.
ونص التعديل على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ـ بقرار مسبب منه ـ سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، في عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع، كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.