يقدم قانون المنشأت السياحية والفندقية، الدعم للمستثمرين بالقطاع السياحى، التى تحفز وتشجع الاستثمار السياحى، خاصة فيما يتعلق بإصدار التراخيص وإزالة المعوقات أمام القطاع، مع وضع ضوابط محددة تنظم سير عمل الفنادق السياحية، مع فرض الغرامات وراء المخالفين.
1.يقوم القانون على منظومة "الشباك الواحد"، بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها.
2. يهدف القانون الى زيادة القدرة التنافسية للمنشأت السياحية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
3.نص القانون على أن يقوم طلب الترخيص بالمنشأة إلى الوزارة المختصة، على النموذج المعد لذلك، وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4. تقوم الوزراة المعنية بالرد على طالب الترخيص بقبول الطلـب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوم عمل مـن تاريخ تقديم الطلب ، وإلا عد الطلب مقبولا بصفة مبدئية.
5. يكفل القانون ثبات العمل في المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية.