كتب محمود حسين
حدد القانون عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعاية على الأثر، أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر، وضد من يشوه أو يتلف الآثار.
وفى هذا الصدد، تنص المادة 45، من قانون حماية الآثار، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
1- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.
2- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.
3- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.
4- استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثرى رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.
وفقا للمادة 45 من قانون حماية الآثار، يحكم فى جميع الأحوال بإلزام الجانى بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذى تقدره المحكمة.