نور على
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على اقتراح النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية لمستقبل وطن بشأن تعديل المادة الأولى من مشـروع قـانون مقدم من الحكومة بالتجاوز عـن مقابـل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية والتى تحدد نسب التى سيتم فيها التجاوز عن مقابل التاخير عن سداد الضريبة.
كانت النسبة الواردة فى مشروع القانون المقدم من الحكومة تقضى بالتجاوز عن 50% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية فى حين أن مقترح النائب أشرف رشاد تضمن التجاوز عن نسبة 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية، كما تضمن المقترح تعديل فى الفترة الزمنية وإضافة الضريبة المنصوص عليها فى قانون الجمارك والضريبة العقارية ونصت "المادة الأولى كما اقرها مجلس النواب بعد الموافقة على مقترح النائب اشرف رشاد " بالتجاوز عن نسبة 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66لسنة 63 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة ١٩٨١، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة ١٩٩١، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون لسنة2016 وقانون الجمارك 2007 لسنة 2020
وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 31 اغطسطس 2022 كان سبب وجوب الأداء، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وحتى 31 اغسطس 2022 علی
أن يسدد نسبة 35%في المائة الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال مدة لا تجاوز حد اقصى 1/3/2023
كما يتجاوز عن نسبة 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد 35%في المائة الباقية التى لم يتم التجاوز عليها خلال مدة تبدا من تاريخ العمل بالقانون وبحد اقصى 1/3/2023
من جانبها وافقت الحكومة على الاقتراح حيث قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامةعلى اقتراح ممثل الاغلبية
وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس قائلاتم التوافق بين المجلس والحكومة لصالح المواطن نشكر ممثل الاغلبية والحكومة
يذكر ان المادة الاولى فى مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل التعديل كانت تنص على : يتجاوز عن خمسين فى المائة (50 %) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها فى كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 15/7/2022، أياً كان سبب وجوب الأداء، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وحتى 15 يوليو 2022، على أن يسدد نسبة الخمسين فى المائة (50 %) الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يتجاوز عن خمسين فى المائة (50 %) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد الخمسين فى المائة الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون