كتب محمود حسين
وضع قانون تنظيم الاتصالات عقوبة ضد من يستخدم وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات أو يتعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بعقوبة الحبس والغرامة.
وتنص المادة 76، من قانون تنظيم الاتصالات، على أنه مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 - استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات.
2 - تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
جدير بالذكر، أن القانون ينص على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتًا، وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.