يهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للحفاظ على البحيرات وتطويرها خاصة فى الوقت الذى شرعت الدولة لتطوير البحيرات تلك الثروة القومية التى عانت خلال العصور السابقة من الإهمال، وتضمن القانون حزمة من العقوبات حال التعدى على البحيرات.
وينص القانون، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر :
- يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (12 ، 13 ، 14 ، 15) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
وتنص المادة (12)، على الآتى:
يُحظر تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز ، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، إلا للأغراض القومية .
مادة (13)
يحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز .
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .
مادة (14)
يحظر بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين :
(أ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات .
(ب) إنشاء مزارع للأسماك .
ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور .
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .
مادة (15)
يحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على جميع الأراضى الخاضعة لإشراف الجهاز.
ويحظر استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .