كتب إبراهيم سالم
وافق نواب المجلس على توقيع العقوبة، التى أوصت بها لجنة التحقيق مع البرلمانى المخضرم
كمال أحمد، بحرمانه من المشاركة فى أعمال دور انعقاد كامل، نتيجة ضربه لتوفيق عكاشة بالجزمة خلال الجلسة العامة، وقد استخدمت لجنة التحقيق البند الرابع من المادة "377"، والتى تختص بالجزاءات والعقوبات باللائحة الداخلية للمجلس.
وحرمت المادة أيضًا النائب السكندرى من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء، وذلك نتيجة توقيع عقوبة حرمانه من المشاركة فى أعمال دور انعقاد كامل.
جاء ذلك بعد ثبوت مخالفة النائب كمال أحمد محمد، فى أنه لم يراع أصول اللياقة مع زملائه داخل المجلس "مادة 369 من لائحة المجلس"، واستخدم العنف داخل حرم المجلس ضد أحد أعضائه "مادة 378 من اللائحة" بأن تعدى على أحد النواب "النائب توفيق عكاشة" بالضرب على رأسه بالحذاء بالمخالفة للائحة.
ونصت المادة "377" من اللائحة الداخلية على: "مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات الآتية:
(أولا) اللوم. (ثانيا) الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد. (ثالثا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لاتقل عن جلستين ولاتزيد على عشر جلسات. (رابعا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولاتجاوز نهاية دور الانعقاد.. (خامسا) إسقاط العضوية.. ولايجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة.
ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود (ثانيا)، (ثالثا)، (رابعا) موافقة أغلبية أعضاء المجلس.. ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.. وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رياسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.