كتبت نورا فخرى
حظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، والمقدم من الحكومة لمجلس النواب، حيازة أي معـدة مـن معـدات الاتصـالات، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصـول علـى تصريح بذلك من الجهات المختصة، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة من الجهـاز القرمي للاتصالات.
وأناط التشريع، بالجهـاز القومي لتنظيم الاتصـالات بقرار منـه تحديد معايير ومواصفات وأنـواع الأجهزة التي يصـدر قـرار باعتمادها.
وجاءت المادة (77) لتقضي بأن يحظر استيراد أي معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز. وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.
ويأتي مشروع القانون بهدف مواجهة حيازة معدات الاتصالات بدون ترخيص واستيراد وتصنيع أجهزة مخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي المصري، بتشديد العقوبات حال ممارسة هذا السلوك.
ووفقا للمذكرة الايضاحية لمشروع القانون والمقدمة من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أنه تلاحظ في الأونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجـة إلـى تـأثيم هذا السلوك، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفايـة بـعـض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.