وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، المادة التاسعة من مشروع النقل النهري، والتي تتضمن السماح لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري تعين نواب ومعاونين فى أداء مهام، دون إدخال أي تعديلات.
ونصت المادة على :"يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة نائب أو أكثر لمعاونته فى أداء مهامه، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصات، ومعاملته المالية قرار من الوزير المختص، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة".
وقد اقترحت النائبة أميرة أبو شقة أن تكون المدة 4 سنوات بدلا من سنتين، إلا أن هذا المقترح قوبل بالرفض.
وقد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الإصدار فى مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى، وجاءت كما يلى:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى.
(المادة الثانية)
يُلغى القانون رقم (231) لسنة 1958 بشأن إنشاء مؤسسة عامة لشئون النقل المائى الداخلى بالإقليم المصرى.
وتُلغى المواد أرقام( ): (4)، و(8)، و(9)، و(10) من القانون رقم (10) لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية؛ والمادة (2) من القانون رقم (130) لسنة 1957 بشأن المراسى وتنظيم الرسو في المياه الداخلية.
كما يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم (474) لسنة 1979 بإنشاء الهيئة العامة للنقل النهرى.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة)
تستبدل عبارة "الهيئة العامة للنقل النهرى" بعبارة "الهيئة العامة لشئون النقل المائى الداخلى" أينما وردت في القانون رقم (10) لسنة 1956 المشار إليه.
وتقوم الهيئة العامة للنقل النهرى على تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن تنظيم الملاحة الداخلية، والقوانين الصادرة فى شأن المراسى وتنظيم الرسو في المياه الداخلية.
(المادة الرابعة)
تحل الهيئة العامة للنقل النهرى محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات، بالتنسيق مع وزارات: الدفاع والإنتاج الحربى، والداخلية، والزراعة واستصلاح الاراضى، والمالية، والتنمية المحلية، والموارد المائية والرى، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولى، والاستثمار، والسياحة والآثار، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وهيئة الإسعاف المصرية.
وينقل العاملون - بإدارات الملاحة الداخلية والمراسى المختصة بالمحافظات- الموجودون فى الخدمة إلى الهيئة العامة للنقل النهرى بذات أوضاعهم الوظيفة وأجورهم وبدلاتهم وإجازتهم ومزاياهم النقدية والعينية، ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات وإجازات ومزايا نقدية وعينية دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبلاً من أي علاوات أو مزايا، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.
(المادة الخامسة)
استثناء من أحكام قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 تكون الهيئة العامة للنقل النهرى هي المختصة بكل ما يتعلق بالترخيص للموانئ والأرصفة والمراسى على نهر النيل وقنواته الملاحية، وذلك على النحو المبين بالقانون المرافق.
(المادة السادسة أصلها المادة الرابعة)
يسرى العمل بتراخيص الوحدات الآلية وغير الآلية الصادرة وفقاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1956 المشار إليه حتى انتهاء مدتها؛ ويستمر العمل باللوائح والقرارات الوزارية السارية من تاريخ العمل به، لحين صدور القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون التي يصدرها الوزير المختص بشئون النقل.
(المادة السابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها.