وتضمن مشروع القانون الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه تعديلا بالاستبدال على قانون الاستثمار فى المادة (١٢/ فقرة أولى - بند ٢)، بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعنى عملا جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029.
يذكر أن المادة 11 من قانون الاستثمار حددت الحوافز التى يتم منحها للمشروعات الاستثمارية، ونصت على: تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتى:
1- نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع "أ":
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع "ب"
ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
- المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- المشروعات المتوسطة والصغيرة.
- المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
- المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
- المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
لجنة المالية بمجلس الشيوخ ، قانون الاستثمار، المشروعات السياحية،
- مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.
- المشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
- صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
- الصناعات الخشبية والأثاث والتغليف والصناعات الكيماوية.
- صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
- الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
- الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.