وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعى دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التى تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التى تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التى يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار فى المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومى وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة فى حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتى تضم أغلبية الطبقة العاملة فى الدولة.
وتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة إلى النص على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار اليها فيهذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتى يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التى يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
ونص مشروع القانون على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتى تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.