شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي المادة 34 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والمنظمة لتوزيع إيرادات الغرف السياحية.
وتقضي المادة 34 حسبما انتهي إليها مجلس النواب، بأن تٌوزع إيرادات الغرفة على النحو التالي:
1- 30% من الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى 30% من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة.
2- 5% من صافي حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير، تؤول إلى خزانة الاتحاد، وفقاً لما يُسفر عنه المركز المالي الذي تلتزم الغرفة بتقديمه للاتحاد كل ستة أشهر.
3- 5% من الاشتراكات السنوية بالإضافة إلى (10%) من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة، و(5%) من صافي حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير تؤول إلى صندوق دعم السياحة والآثار المنشأ بقانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2022، ويخصص للمساهمة في أغراض تنشيط السياحة.
4- 10% من إجمالي الإيرادات، لتكوين الاحتياطي العام.
5- باقي الإيرادات، تخصص للنفقات الخاصة بالغرفة لتحقيق أهدافها.
وفي حالة عدم سداد الغرفة الحصة المخصصة للاتحاد، يفرض مقابل تأخير عن المبالغ المستحقة بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى، ويستحق هذا المقابل اعتباراً من اليوم التالى لانقضاء شهرين على تاريخ إخطار الغرفة من قبل الاتحاد بالسداد، بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول وحتى تاريخ السداد الفعلي.
وتأتي صياغة المادة سالفة الذكر، بعد الموافقة علي مقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، وأمين سر لجنة الإدارة المحلية، بفضل البند الأول إلي شقين الأول متعلق بالنسب من الاشتراكات والقيد والثاني خاص بالنسب من صافي الحصيلة مقابل الخدمات والانشطة.