كتب ـ هشام عبد الجليل
أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ضرورة التحول لمنظومة الرى الحديث وتعميم التجربة على الأراضى القديمة بالتدريج وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وفى نفس الوقت لتوفير المقننات المائية للأراضى المستصلحة حديثا، والتي تستهدف الدولة منها زيادة الرقعة الزراعية كخطوة أولية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية.
وشددت اللجنة في توصياتها على ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة في ظل محدوديتها، مؤكدة على ان قانون الموارد المائية والرى الجديد تطرق في الباب الثانى إلى حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الرى والصرف الخصوصية، حيث لملاك وحائزى ومستأجرى الأراضى التى تنتفع بمسقاة خاصة واحدة أو أى من شبكات ومنشآت الرى والصرف الخاصة المملوكة لهم أخذ المياه منها أو صرفها بنسبة ملكية أو حيازة كل منهم من هذه الأراضى ، ويضع المهندس المختص جداول المطارفة للأراضى التى تخضع لهذا النظام ويلتزم بها ملاك وحائزو ومستأجرو هذه الأراضى ، ويتولى مسئولو الإدارة تنفيذها تحت إشرافه ، ويبت المدير العام المختص بقرار مسبب منه في التظلم المقدم في هذا الشأن .
واوجب القانون على ملاك الأراضى أو حائزيها أو مستأجريها المنتفعين بالمساقى والمصارف الخاصة أو الآبار الجوفية الخاصة أو منشآت الرى والصرف الخاصة تطهيرها وإزالة النباتات والحشائش المعوقة لسير المياه بها وصيانتها وحفظ جسورها في حالة جيدة، وإذا كانت الأراضى الواقعة على جانبى مسقاة خاصة أو مصرف خاص في حيازة أشخاص متعددين اعتبر محور المسقاة أو المصرف حدًا فاصلاً بين ما يملكون بالنسبة إلى أعمال التطهير والصيانة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك .
ووفقا للقانون، إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلى الإدارة العامة المختصة بسبب منعه أو إعاقته بغير حق من الانتفاع بمسقاة خاصة أو مصرف خاص أو أى طريقة أو نظام للرى المتطور أو من دخول أى من الأراضى اللازمة لتطهير وصيانة تلك المسقاة أو طريقة الرى المتطور أو المصرف أو لترميم أيهم وكان هذا هو طريق ريه أو صرفه الوحيد ، جاز للمدير العام المختص إذا تبين من المعاينة أو بأى طريقة أخرى أن أرض الشاكى كانت تنتفع بالحق المدعى به في السنة السابقة على تقديم الشكوى أن يصدر قرارًا يتيح له استعمال الحق المدعى به مع غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم على أن يتضمن القرار القواعد التى تنظم استعمال هذه الحقوق ، ويصدر القرار المشار إليه في مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ ورود الشكوى إلى المدير العام المختص ويتم تنفيذه بمشاركة مسئولى الإدارة على نفقة المتسبب في الواقعة ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المتنازع عليها .
فيما إذا تعذر على أحد الملاك رى أرضه أو صرف مياهها على وجه كاف إلا بإنشاء أو استعمال مسقاة خاصة أو مصرف خاص في أرض غيره وتعذر عليه الاتفاق مع ملاكها، فعليه عرض شكواه على المدير العام المختص للتحقيق فيها ، وعلى الإدارة العامة المختصة أن تطلب جميع الخرائط والمستندات التى يستلزمها بحث الطلب في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وصول الشكوى إلى المدير العام المختص ، ويقوم المهندس المختص بإجراء التحقيق في موقع المسقاة أو المصرف بعد أن يعلن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول كل ذى شأن ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة ورئيس رابطة مستخدمى المياه بالمكان والموعد اللذين يحددهما قبل الانتقال إلى الموقع المذكور بأربعة عشر يومًا على الأقل ، وتعرض نتيجة هذا التحقيق على المدير العام المختص ليصدر قراره مسببًا بإجابة الطلب أو رفضه ، وذلك خلال شهرين من تاريخ استيفاء تلك الخرائط والمستندات ويعلن القرار لذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وتسرى الأحكام المتقدمة في حالة طلب إقامة آلة رافعة عند مأخذ المياه أو مصبها على أرض الغير ، وكذلك عند عمل المجرى اللازم لها لرى أو صرف أرض منفصلة عن المأخذ أو المصب .