وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على المادة 1 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والخاصة بالتعريفات.
وتنص المادة على
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الجهة الإدارية المختصة: المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء.
السلطة المختصة: المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال.
طلب التصالح: الطلب الذي يُقدم من ذوي الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طبقًا للمادة (6) من هذا القانون للتصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء.
الجدير بالذكر ان تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون التصالح، أكدت خلاله أن مشروع القانون تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية حيث منح ، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط.