الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 10:07 ص

"النواب" يوافق على مواد إصدار قانون "نقابة التكنولوجيين" المنظمة لتأسيسها

"النواب" يوافق على مواد إصدار قانون "نقابة التكنولوجيين" المنظمة لتأسيسها مجلس النواب
الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023 01:47 م
كتبت نورا فخرى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة علي مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار نقابة التكنولوجيين.
 
ونظمت مواد الإصدار، تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجين، مع إلزام كل من يمارس نشاطاً تكنولوجياً التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قرار تشكيل اللجنة المؤقتة، وفى حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يوماً
 
وتأتي المواد التالية، في ضوء الموافقة علي بعد التعديلات التي أدخلها النواب، ومنها توحيد لفظ "اللجنة المؤقتة" في جميع مواد الإصدار والقانون، في ضوء اقتراح النائبة ميرفت مطر، وكذلك تعديل المادة الثانية بناء علي اقتراح النائبة إيرين سعيد بالموافقة علي اضافة عبارة "بناء علي عرض وزير التعليم العالي"، وتعديل المادة الثالثة بناء علي اقتراح النائب محمد إسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإضافة عبارة "هذا القانون"، وكذا النائبة سناء السعيد بإضافة عبارة " بمجرد نشر قرار تشكليها في الجريدة الرسمية".
 

وفي هذا الصدد ننشر مواد الاصدار كالاتي:

"المادة الأولى"  يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق لـه فى شأن إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين.
 
"المادة الثانية" يُصدر رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير التعليم العالي وبعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر عضواً من أساتذة الجامعات أو المجمعات أو الكليات التكنولوجية، ذوى الخبرة في المجال التكنولوجى، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون المرافق.
 
ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق، يحددهم القرار الصادر بتشكيلها. ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس للنقابة. ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة المعاملة المالية المقررة لأعضائها.
 
 
"المادة الثالثة" تُباشر لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القانون، أعمالها بمجرد نشر قرار تشكليها في الجريدة الرسمية، وتضع لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قراراتها، وتنتهى مهمتها بانتخاب مجلس للنقابة، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها.
 
وتوفر الدولة لهذه اللجنة مقراً لمباشرة أعمالها، وتمدها بالعاملين اللازمين، وتعينها على أداء مهمتها فى الوقت المحدد.
 
"المادة الرابعة" يتعين على كل من يمارس نشاطاً تكنولوجياً وفقاً للتعريف الوارد بالقانون المرافق التقدم إلى اللجنة المؤقتة بطلب قيده فى النقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر قرار تشكيل اللجنة المؤقتة .
 
ولكل من رفض طلب قيده التظلم من هذا القرار إلى مجلس النقابة خلال (60) يوماً من تاريخ انتخابه وفقاً للأحكام المتعلقة بالتظلم من قرار لجنة القيد المنصوص عليها فى القانون المرافق.
 
"المادة الخامسة" تُصدر الجمعية العمومية للنقابة اللائحة الداخلية بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ انتخابه، وتنشر هذه اللائحة فى الوقائع المصرية.
 
"المادة السادسة" تجتمع الجمعية العمومية للنقابة خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من هذا القانون بناء على طلب من رئيس اللجنة المؤقتة، وتتولى فى هذا الاجتماع وضع قواعد وإجراءات الترشح وطريقة إجراء الانتخابات لأول مجلس إدارة للنقابة وفقاً لأحكام القانون المرافق، على أن يتم الانتخاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الاجتماع.
 
 
"المادة السابعة" يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره، يبصم القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
 

print