تواصل لجنة الشئؤن التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي خلال اجتماعاها القادمة مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي والذى وافقت عليه اللجنة من حيث المبدا خلال اجتماعها هذا الاسبوع.
واكدت الحكومة فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون انه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تغليظ للعقوبات المقررة لجرائم الاعتداء عليه بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها، ولتحقيق حماية كافية للفئات المذكورة من الاعتداءات والممارسات الخطرة التي تقع عليهم وتقرير عقوبة رادعة حيالها
وشهدت اللجنة جدل حول ما ماجاء بمشروع القانون من تغليظ عقوبات مؤكدين ان التوقيت غير مناسب وتركزت الاعتراضات فيما يتعلق باهانة الموظف بالقول والاشارة مؤكدين انها الفظ مطاطة وان الموظف المتعنت قد يسىء استخدام هذا التشديد فى العقوبة كما انتقد بعض النواب الفقرة الثانية من المادة 133 الخاصة بعقوبة اهانة المحكمة او احد اعضائها والتى غلظها مشروع القانون لتصبح الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولاتزيد عن سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 100 الف جنيه وطالبوا بالعودة للنص القائم فى القانون والتى تعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 500 جنيه حيث قال النائب ايهاب انيس عضو اللجنة الفرق بين العقوبة فى القانون الحالى وما جاء بمشروع القانون كبير لافتا الى ان هذه الجرائم لها طبيعة خاصة قد تكون متلازمة للضغط النفسية فلو محكوم صدر عليه عقوبة جنائية شديدة قد يكون رد فعله أورد فعل أحد أفراد اسرته فيتلفظ وهو لا يعى ما يقول واذا طبقنا عليه هذه العقوبة يكون فيها تزايد شديد وقد تكون مجحفة مطالبا بعدم تعديل الفقرة الثانية من المادة 133 والابقاء على النص الحالى الذى يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وغرامة لاتزيد عن 500جنيه.
فيما اعترض النائب عاطف مغاورى عضو اللجنة قائلا الاتجاه إلى مزيد من السياسات العقابية هو بمثابة رسالة سلبية للمجتمع متسائلا ما هى المبررات للتوسع والاتجاه للتشدد فى العقوبات بدون مناقشة ظروف كل حالة فمثلا الأطباء يطالبون بالحماية وهذا حقهم ولكن قبل ما تحميهم من المواطن وفر لهم الإمكانيات التى يصطدم بها المواطن فى المستشفى فهناك تاثيرات نفسية وضغوط على المواطن يمكن ان تدفعه للغضب نتيجة عجز الطبيب عن تلبية الخدمة بسبب نقص الإمكانيات مضيفا لدينا فى المحاكم سلطة القاضى بالحبس من ٢٤ ساعة إلى سنتين لماذا التشدد للحبس الى خمس سنين وسبع سنين
واضاف لدينا صغوط فى كل المؤسسات الصحية والتعليمية ومؤسسات الدولة ولا بمكن أن نتجه إلى المنهج العقابى لأفراد المجتمع لان هذا سيؤدى الى الشعور بمزيد من الضغوط والقهر مضيفا انمعاناة المواطن فى المؤسسات غير خافية و فيلم الإرهاب والكباب رصد معاناة مواطن كان يريد ان ينقل أولاده من مدرسه فتعسف الموظف وصاغه وحيد حامد باحترافية شديدة
وقال النائب الدكتور أحمد حمدى عضو اللجنة التشريعية
أن لفظ الإشارة والقول والتهديد لفظ مطاط وهناك تعنت للموظفين فى المؤسسات وبيستفز المواطن وهذا يبيح لأى موظف متعنت أن يستخدم القانون واكيد زملاؤه فى العمل سيقفوا بجانبه لافتا الى ان تأخير قانون التعدى على المنشأت الطبية بسبب عدم صدور قانون المسؤلية الطبية فانا اريد ان أحاسب الطبيب على خطئه وتكاسله وأنه قاعد فى السكن ومزوغ وترك المريض واحاسب فى نفس الوقت المواطن فهناك تهاون من الأطباء وجرأة من المريض والاثنين مرتبطين معا و لايجوز اناقش واحد دون الاخرمطالبا بالبقاء على النص القديم
وتدخل النائب ايهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية قائلا الاتجاه الواضح هو رفض للتغليظ فى هذا التوقيت رغم انه مرتبط بالتعديلات فى قانون حماية المستهلك لان الدولة تريد التحرك ضد الاباطرة الذين يتلاعبون بالسع الاستراتيجية لافتا الى ان هذا المشروع بقانون سبق عرضه فى نهاية الفصل التشريعى الأول ووقتها حدثت نفس الاعتراضات لكن لم يكن هناك تغليظ عقوبات على السلع الاستراتيجية فى قانون حماية المستهلك تحتاج للتحرك بفاعلية اكبر كاجهزة تنفيذية فى الشارع لكن الاقتراحات كلها المطروحة لو تم طرحها ستأخذ اقلية ولو اخذنا تصويت على مشروع الحكومة لن تكون هناك اغلبية بالموافقة مقترحا تأجيل مناقشة مواد القانون لاجتماعات اللجنه القادمةخلال انعقاد جلسات مجلس النواب الاسبوع القادم حيث يكون هناك حضور مكثف من أعضاء اللجنة
وقال اسماعيل منصور عضو قطاع التشريع بوزارة العدل الغرض من التشديد فى مشروع القانون هو ما افرزه الواقع العملي من وجود مشكلات حقيقية تشكل جرائم وهذا يحول دون قيام هذه الفئات باداء المهمة المنوطة بها طبقا لاحكام القانون مضيفا تقدمت الحكومة بتعديلات على قانون حماية المستهلك لحماية السلع الاستراتيجية فكيف انفذ القانون وانا امام موظف لا يستطيع القيام بهذا الدور الا من خلال حماية ومظلة قانوية تحميه والالتزام بالقانون سواء من جانب المواطن او القائمين على تنفيذ هذاالقانون هو التزام مجتمعى وكل مواطن عندما يعلم ان هناك عقوبة مشددة فى حالة الاعتداء او الاهانة سيكون رادع لعدم التعدى على الموظف والقانون اتاح للمواطن الكثير من الوسائل للحصول على حقه مضيفا اذا كان القانون اتاح فى المجتمعات المنضبطة للمواطن حق الشكوى المكفول دستوريا واذا كان هناك اى قصور او تقصير من الموظفين او تعدى من الموظفين على المواطنين فقد ضبطها القانون بقواعد وعقوبات رادعة
و اضاف عندما بادرت الحكومة لتشديد العقوبات كان ذلك نتيجة لما افرزه الواقع العملى من اعمال تعدى سواء على المحكمة او على الفئات المحددة بمواد القانون
لافتا الى جرائم التعدى على العاملين فى المستشفيات والتى لا ينحصر اثرها على العلاقة بين الجانى والمجنى عليه وانما يتعدى الى الخدمة التى تقدم لجموع المرضى المواطنين فى المستشفى قائلا كان لزاما من التدخل التشريعى لتشديد العقوبة والتى تتفق مع الادوار المحددة والواضحة التى استبانت لدى الحكومة ونحن فى النهاية نتعامل مع مرفق عدالة اساسه العدل ولا يمكن ان يكون الكيل بمكياليين فلدية وقائع واذا ما استبان لدى المحكمة ان هذا هذا الفعل يشكل تعدى واهانة فالمحكمة تعمل نص القانون وبالتالى الحكومة تتمسك بمشروع القانون
وعقب الطماوى ان اللجنةوافقت من حيث المبدا والارجاء لمناقشة نصوص القانون
وقال المستشار ضياء عابد مستشار وزير شئؤن المجالس النيابية حضرت مناقشة مشروع القانون فى الفصل التشريعى الاول لمجلس النواب 2020 وكانت هناك اسباب وقتها دعت الحكومة للتقدم بمشروع القانون وهى ان سيدة حامل بمستشفى بالمنوفية حدث تاخير فى الولادة وحدث اعتداء من اهالى المريضة على الطاقم الطبى بالمستشفى والحقوا بهم اصابات جسيمة وتم اتلاف كل محتويات المستشفى كما شهدت تلك الفترة اعتداءات على قطارات السكة الحديد
وردا على تشديد العقوبات على التعدى على هيئة المحكمة قال مستشار وزير شئؤن المجالس النيابية المادة 54 من قانون المحاماة تنص على ان يعاقب كل من تعدى على محامى او ااهانه بالاشارة او القول او التهديد اثناءقيامة باداء مهنته او بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد اعضاء المحكمة وبالتالى عندما اشدد العقوبة فى القانون المعروض على اعضاء هيئة المحكمة فى نفس الوقت يكون هناك تشديد فى عقوبة الاعتداء على المحامى اثناء تادية وظيفته مضيفا ضرورة مراعاة التوازن بين العقوبة المقررة فى الفقرة الثانية من المادة 133 والعقوبة المقررة فى المادة 137مكررا لانه من غير المناسب ان يكون هناك مغايرة فى العقوبة فيكون عقوبة الاعتداء على موظف اشد من عقوبة الاعتداء على موظف قائلا مينفعش تكون عقوبة الاعتداء على الموظف بهيئة الشرطة او اكبر من الاعتداء على هيئة المحكمة لاسيما وان المتهم يحضر بلا قيود او اغلال امام المحكمة والمحكمة بلاحراسة وبالتالى يجب ان تكون العقوبة التعدى على هيئة المحكمة هى نفس عقوبة التعدى على اعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط والتعليم قائلا للمحكمة حرمة اكبر لانه لايمكن حماية اعضاء التدريس والجامعات الا لو كانت المحكمة محمية ومؤكدا على ان الرؤى والمناقشات مفيد
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 133 بالنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
كما تضمنت التعديلات المادة 135 فقرة اولى لتنص " أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 136 لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
ونص القانون على تعديل المادة 137 لتنص على " قانون العقوبات فإنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 137 مكررالتنص على يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.