بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد والذي انتهى أمس من إقرار 11 مادة منها 5 مواد إصدار و6 مواد بالقانون.
ونصت مواد الإصدار على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي، وأن تؤول أرصدة صندوق المركزي للضمان الاجتماعي المنشأ بوزارة التضامن الاجتماع إلى حساب صندوق تكافل وكرامة المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، ويلغى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا الأتون والقانون المرافق.
ويستمر المستفيدون وفقا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لها ومن بينهم المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها.
وأن يصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المرافق.
وينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.
وطبقا للقانون فيكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متـى تـوافرت في شأنه.