شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تلاوه خطاب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، عن قراره الصادر برقم 258 لسنة 2024 بشأن تكليف الدكتور مصطفي مدبولي، برئاسة مجلس الوزراء.
ويضم التشكيل:
نواب رئيس الوزراء والوزراء:
- الدكتور/ خالد عبد الغفار محمد - نائباً لرئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزيراً للصحة والسكان.
- الفريق/ كامل عبد الهادي فرج الوزير - نائباً لرئيس لمجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيراً لوزارتي الصناعة والنقل.
- الفريق أول/ عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر - وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي.
- الدكتورة/ رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط - وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
- اللواء محمود توفيق عبد الجواد قنديل - وزيراً للداخلية.
- الدكتورة/ ياسمين صلاح الدين فؤاد عبد العزيز- وزيراً للبيئة.
- الدكتور/ عمرو أحمد سميح طلعت - وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- الدكتور/ أشرف صبحى محمد عامر - وزيراً للشباب والرياضة.
- الدكتور/ محمد أيمن أحمد عاشور - وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
- محمد محمد صلاح الدين مصطفي - وزيراً للدولة للإنتاج الحربي.
- الدكتور/ هاني عاطف نبهان سويلم - وزيراً للموارد المائية والري.
- الدكتور/ محمود مصطفي كمال عصمت - وزيراً للكهرباء والطاقة المتجددة.
- أحمد أشرف على كوجك - وزيراً للمالية.
- منال عوض ميخائيل - وزيراً للتنمية المحلية.
- شريف فتحي على عطية - وزيراً للسياحة والآثار.
- الدكتورة/ مايا محمد عبد المنعم مرسى - وزيراً للتضامن الاجتماعي.
- الدكتور/ شريف محمد فاروق على مصطفى - وزيراً للتموين والتجارة الداخلية.
- الدكتور/ بدر أحمد محمد عبد العاطي - وزيراً للخارجية والهجرة.
- المستشار/ عدنان فنجرى أبو جبل حسين - وزيراً للعدل.
- المستشار/ محمود فوزي عبد الباري عصر - وزيراً للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
- الدكتور/ أسامة السيد محمود الأزهري- وزيراً للأوقاف.
- سامح أحمد زكى الحفني - وزيراً للطيران المدني.
- شريف مجدي حسين شربيني - وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
-علاء الدين فاروق زكي السيد - وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي.
-محمد إبراهيم أحمد شيمي - وزيراً لقطاع الأعمال العام.
-حسن محمد حسن الخطيب - وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية.
- محمد عبد العزيز جبران عبد الحليم - وزيراً للعمل.
- أحمد فؤاد عبد السلام هنو - وزيراً للثقافة.
- محمد أحمد عبد اللطيف رمضان سعد - وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني.
- كريم إبراهيم على بدوي - وزيراً للبترول والثروة المعدنية.
وتأتي جلسة اليوم تطبيقا للمادة 146 من الدستور والمادة 126 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، سعيا من الحكومة الجديدة للحصول على ثقة مجلس النواب.
وتنص المادة 146 من الدستور تنص على:
يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بـ تشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عُد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوما، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل
وتنص المادة 126 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب.
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.
فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور، ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، و123 و124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.