نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، للفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي وفقا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعي الميداني المعتمد على مؤشرات الاستهداف التي تشمل الدخل، والتعليم، وعدد الأفراد، والعمل، وحالة السكن، والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق والحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمطلقة، وأي مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة في الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأكد القانون على رسوم على طالب المساعدة أن يسسدها تقدر بجنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.
كما عاقب القانون على عقوبات تصل للحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه.
ونص القانون أن يكون المديرية التضامن الاجتماعي المختصة في جميع الأحوال الحق فى استرداد ما صرف بغير وجه حق، ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي أموال مقررة طبقا لهذا القانون ولم ينفقها على مستحقيها.