وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الأحد، نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك بعد أخذ الموافقة عليه في مجموع مواده.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
وشهدت الجلسة الموافقة علي تعديل المادة الأولى بعد تعديل إيضاحي من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، فيما رفض مقترح النائب أحمد حمدي خطاب بحذف الفقرة الخاصة باشتراطات من يقبل للدراسة بالمعاهد الشرطية، والتي مفادها "ألا يكون أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجا علي قوائم الإرهابيين"، قائلا: " ما ذنبه.. ولا تزر وازرة وزر أخرى".
فعلق المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية، بالتمسك بالنص كما هو دون الحذف، بتأكيدة أنه ليس في هذا الشرط اي معني للعقوبة، إنما كما قالت الدستورية فهو شرط تأهيلي، و بعض الوظائف تضع شروط أكثر من غيرها في الوظائف العامة.
وأوضح "فوزي" أن النص لا يشوبه عدم تمييز حيث يطبق علي كل المتقدمين لشغل هذه الوظيفة، وشروط شغل الوظيفة تتناسب مع متطلباتها، وقد فحص هذا الأمر أكثر من مرة بالمحكمة الدستورية.
وكان النائب علي العساس قد أكد أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وأكد أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وأوضح أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.