بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، حيث من المقرر مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 172 حتى 209، وهى المواد المنظمة الواردة بالباب الرابع من الكتاب الأول من مشروع القانون، والتى تنظم التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق واختصاصاته.
وحددت النصوص 3 أطراف لها الحق فى أن تطلب تعيين قاضى للتحقيق وهى أولا النيابة العامة فلها الحق فى دعاوى الجنح والجنايات أن تطلب من المحكمة الابتدائية أن تندب أحد قضاتها إذا رات أن ذلك أكثر ملاءمة، والطرف الثانى هو المتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام فلهم الحق فى ندب قاضى للتحقيق النيابة، كما أعطت الحق لوزير العدل أيضا أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة.
ونظمت النصوص اختصاصات قاضى التحقيق فى مباشرة التحقيق طبقا للاحكام المقررة للنيابة العامة والاستماع لللشهود وله أن بندب أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. "وله عند مباشرة التحقيق السلطات المخولة للقاضي الجزئي.
والزمت المواد قاضي التحقيق فورا باستجواب المتهم المقبوض عليه ، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة يتم تسليمه بعدها لللنيابة التى تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
واوجبت على قاضى التحقيق الإستماع فورا للمتهم قبل أن يأمر بالحبس او التدبير الذى ينتهى بمرور 15 يوما ويجوز مد فترة الحبس والتدبير لمددلايزيد مجموعها عن ٤٥يوما فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة على ما هو مقرر في الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المادتين 123 و 124 من هذا القانون.
واجازت لقاضي التحقيق الإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك وإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة ، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج إلا من أي منهما،
واوجبت على قاضي التحقيق ارسال الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعلى النيابة ان تقدم له طلباتها وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال.
وإذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، واذا رأى أن الواقعة جناية أو من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، وأن الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة.
ونظمت النصوص ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق سواء من النيابة العامة أو المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية.