تجتمع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة وعضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بالانتهاء من مناقشته والمراجعة النهائية لمواده تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه ليتم عرضه على المجلس.
وتعقد لجنة القوى العاملة 6 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، تستكمل خلالها مناقشة مشروع قانون العمل، حيث تحسم اللجنة المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، فضلا عن مناقشة موقف جميع صناديق وزارة المالية، بالاضافة إلى مشاكل ترقيات الوظائف القيادية بالوزارة.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن أن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفى العملية الإنتاجية "العامل وصاحب العمل".
وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة تحرص على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
وكانت اللجنة قد شهدت مناقشات المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع القانون تمهيدا لحسمها، ومن ضمنها المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة فى المشروع،حيث تم استبعادهم من مشروع قانون العمل لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العمالة، وأن وضعهم فى القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم وهذا يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها فى الدستور.
وأظهرت المناقشات أنه يجرى إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، ويتم تطبيق القانون المدنى عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادى نموذجى للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون.
كما ناقشت اللجنة المواد الخاصة بانتهاء علاقة العمل الفردية، ومن ضمنها إذا كان الانتهاء من جانب صاحب العمل ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وفيما يتعلق بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها، أكدت اللجنة أن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
واتفقت اللجنة وممثلو الحكومة على ألا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيلة الخاصة العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبا ومعتمدا من الجهة الادارية، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
كما وافقت اللجنة على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردى أو الجماعى، أو لائحة النظام الأساسى للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء فى هذه الحالة بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
وينتهى عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكما،طبقا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهى عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذى ينقطع بوفاته.
فإذا توفى العامل وهو فى الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أى شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.
كما يصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذى توفى فيه، والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التى استقدم العامل منها، أو الجهة التى تطلب أسرته نقله إليها.
كما تواصل لجنة القوى العاملة الأسبوع المقبل، مناقشة طلبات الإحاطة بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش، وبشأن تضرر العاملين من القرارات التى تصدر عن وزير المالية ورؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى (تكليف/ إدارة اعمال تسيير أعمال) لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة، وبشأن عدم استفادة العاملين بمصلحة الجمارك من الصناديق الخاصة بهم.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، إلى أن اللجنة ناقشت هذا الموضوع وأصدرت توصيات بشأنه، حيث طلبت اللجنة موافاتها ببيانات عن ضوابط عمل الصناديق الخاصة، وميزانيتها، وعدد العاملين المشتركين، بكل من: (مصلحة الضرائب، مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب العقارية، مصلحة صك العملة، الهيئة العامة للخدمات الحكومية، قطاع المديريات المالية، الصناديق التابعة لوزارة التنمية المحلية)، وآلية تنظيم قرارات تسيير الأعمال والقائم بالأعمال فى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومدى علم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقيام وزارة المالية بتكليف موظفين بمنصب رؤساء قطاعات وهم على درجة مدير عام ومدير عام مكلف وكبير باحثين، والإفادة بمدى صحة هذه القرارات، كما ناقش مع وزير المالية عدة قرارات صادرة بمناصب قائم بالأعمال.
كما تناقش اللجنة طلبات إحاطة بشأن مشكلات العاملين فى مصانع الغزل والنسيج، بحضور ممثلى الحكومة.