الثلاثاء، 11 فبراير 2025 09:31 م

الأحكام الواجبة التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية .. التفاصيل الكاملة

الأحكام الواجبة التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية .. التفاصيل الكاملة مجلس النواب
الثلاثاء، 11 فبراير 2025 04:16 م
نورا فخرى
شهدت الجلسه العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي المواد المنظمة للأحكام الواجبة التنفيذ بمشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد. 
 
وتنص هذه المواد على ضرورة صدور العقوبات بموجب حكم قضائي من محكمة مختصة، وعدم تنفيذ الأحكام الجنائية إلا بعد أن تصبح نهائية، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك . وتكون النيابة العامة مسؤولة عن تنفيذ الأحكام الجنائية وفقًا لما هو مقرر قانونًا، بينما يُنفذ الحكم المدني بناءً على طلب المدعي بالحقوق المدنية، كما تمتلك النيابة العامة سلطة استخدام القوة الجبرية لتنفيذ الأحكام الجنائية الواجبة التنفيذ، وتكون الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف واجبة التنفيذ فورًا، حتى مع الاستئناف، وينطبق ذلك على بعض أحكام الحبس، ما لم يقدم المتهم كفالة تضمن عدم فراره. 
 
وتشمل المواد أيضًا تنظيم تنفيذ العقوبات التبعية مع عقوبة الحبس والإفراج الفوري عن المتهم المحبوس احتياطيًا في حال الحكم ببراءته أو بوقف تنفيذ العقوبة، كما ينص القانون على وقف التنفيذ خلال فترة الاستئناف ، والسماح بتنفيذ الأحكام الغيابية إذا لم يعارض المتهم في الوقت المحدد (المادة 435). وفي حال صدور حكم غيابي بالحبس لمدة سنة أو أكثر، يحق للمحكمة إصدار أمر بالقبض على المتهم إذا لم يكن له محل إقامة ثابت وأخيرًا، فإن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا إذا كان الحكم بالإعدام. 
 
 
وفي هذا الصدد ننشر المواد المنظمة للأحكام واجبه التنفيد كما وافق عليها المجلس : 
المادة (427) 
لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك.
 
المادة (428):
 
لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
 
المادة (429):
 
يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقاً لما هو مقرر بهذا القانون.
 
والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعي بالحقوق المدنية وفقاً لما هو مقرر بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
 
المادة (430):
 
تبادر النيابة العامة إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية. ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة الجبرية. 
 
المادة (431):
 
الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا، ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو على متهم عائد، أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادراً بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر. وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به.
وإذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً.
وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت، ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 435 من هذا القانون.
 
 
المادة (432):
 
تنفذ العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس، طبقاً للمادة 431 من هذا القانون.
 
المادة (433):
 
يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطياً، إذا كان الحكم صادراً بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
 
المادة (434):
 
في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا الباب، يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاستئناف بالمادة 385 من هذا القانون وأثناء نظر الاستئناف الذي يرفع في المدة المذكورة.
 
 
المادة (435):
يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 376 من هذا القانون.
وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه، ولها أن تعفي المحكوم له من الكفالة
 
المادة (٤٣٦):
 
يجوز للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة سنة فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.
 
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذاً لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها، أو ينقضي الميعاد المقرر لها، ولا يجوز بأية حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
 
المادة (437):
مع مراعاة حكم المادتين 36 مكرراً ، 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه، لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادراً بالإعدام. 
 
 

print