الثلاثاء، 29 أبريل 2025 01:57 ص

تعديلات تشريعية هامة للحكومة علي قانون الإجراءات الجنائية ضبطا للصياغة

تعديلات تشريعية هامة للحكومة علي قانون الإجراءات الجنائية ضبطا للصياغة مجلس النواب
الإثنين، 28 أبريل 2025 07:19 م
كتبت نورا فخرى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأثنين، الموافقة علي عدد من التعديلات الهامة التي تقدمت بها الحكومة في طلب إعادة المداولة علي مشروع قانون بشأن الإجراءات الجنائية، التي استعرضها وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بهدف ضبط الصياغة.
 
 
 
وشملت التعديلات المادة (59) الخاصة بتصرفات النيابة العامة في التهم، وذلك بإضافة كلمة "إجراءات" ليكون مفادها " بعد جمع الاستدلالات إذا رأت النيابة العامة قبل البدء في إجراءات التحقيق، أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق".
 
 
 
أيضا وافق المجلس علي تعديل المادة (78) في فقرتها الثانية بإستبدال كلمة "أذن مسبب" بـ"أمر مسبب" ، لتقضي المادة بعد تعديلها بأنه لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو غير منزله إلا إذا اتضحت دلائل قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة وتفيد في كشف الحقيقة.ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدمًا على اذن مسبب من القاضي الجزئي. ويصدر القاضي هذا الأمر بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات.
 
 
 
 
 
وخلال الجلسة، أقر  مجلس النواب حذف عبارة "بناء علي أمر مسبب" من الفقرة الأولى للمادة (82) وذلك بما يجيز للنيابة الاطلاع علي الخطابات والرسائل، والأوراق، والتسجيلات المضبوطة، (دون إذن مسبب ) ، علي أن يكون بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها.
 
وتقضي المادة 82 بعد تعديلها "يجوز لعضو النيابة العامة أن يطلع على الخطابات والرسائل، والأوراق، والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها.
 
ويجوز له حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزًا لها أو من كانت مرسلة إليه
 
 
 
 
 
 كما وافق المجلس علي تعديل المادة (91) بإضافة عبارة "أو ملاحظة يبديها"، لتقضي المادة " يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة أو ملاحظة يبديها، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكر الأسباب التي يبديها". 
 
 
 
 فيما أقر المجلس، حذف عبارة "علي أسبابه" من المادة (107)، فضلا عن دمج المادة (124) لتكون فقرة أخيرة من المادة (123) والربط بحرف (و). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

print