نور على
بدأ مجلس النواب فى جلسته العامة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، إعادة المداولة على المواد 6و175 و355 و372و422و436 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وكانت االلجنة الخاصة لإعداد اللائحة قد أخذت بغالبية الملاحظات الورادة من مجلس الدولة، وأبرزها المادة الخاصة بتمثيل المرأة، والمادة المتعلقة بعودة النواب من أعضاء الهيئة المستقلة أو الجهاز الرقابى لعملهم السابق بعد انتهاء عضويتهم بمجلس النواب.
وقال أبو شقة إن اللجنة أوصت - بتعديل صياغة المادة 436 من المشروع الخاصة بتفسير نصوص اللائحة لتصبح على النحو التالى: "تعتبر القواعد اللازمة لتطبيق أحكام هذه اللائحة والتى يقرها المجلس بناء على تقرير من مكتبه بما ليس فيه تعديل لأحكامها، مكملة لها"، حيث رأت اللجنة تعديل هذه المادة بما يتلافى شبهة مخالفة الدستور التى تشير إليها ملاحظة مجلس الدولة التى تحدثت عن أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية هو اختصاص حصرى مانعا لغيرها من السلطات عن مباشرته.
وأوصت اللجنة بالموافقة على المشروع فى صيغته النهائية، والتى أجرت عليها بعض التعديلات فى الصياغة، لافتة إلى أن الموافقة على ملاحظات مجلس الدولة تقتضى إعادة المداولة فى المواد المطلوب إدخال تعديلات موضوعية فى شأنها نزولا على حكم المادة 157 من اللائحة الداخلية التى لا تجيز إجراء مناقشة فى مشروع القانون بعد الموافقة عليه فى مجموعه، إلا فيما يتعلق بالصياغة.
وتقرر حذف الفقرة الأخيرة من المادة السادسة التى تنص على تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى أجهزة المجلس، وهو ما يتفق مع رأى مجلس الدولة بهذا الشأن.
كما أوصت اللجنة بحذف عبارة "وإذا لم يرد الرد خلال هذه المدة، لمجلس النواب أن يواصل باقى إجراءاته فى شأن إقرارات المشروعات" الواردة فى المادة 175 من المشروع والتى تتحدث عن إرسال مشروعات القوانين بعد موافقة المجلس عليها وقبل أخذ الرأى النهائى عليها، إلى مجلس الدولة، حيث خلصت اللجنة بعد مناقشات حول هذه المادة إلى حذف العبارة سالفة الذكر والإبقاء على مدة الثلاثين يوما المقررة بمجلس الدولة لمراجعة وصياغة مشروعات القوانين.
وأوصت اللجنة بحذف المادة 355 من المشروع لتعارضها مع أحكام الدستور، حيث كانت تنص على أنه يجوز لعضو الهيئة المستقلة أو الجهاز الرقابى، الذى انتخب أو عين فى مجلس النواب، العودة لعمله السابق، على ترشحه أو تعيينه قبل اكتسابه العضوية، وذلك بموافقة جهة عمله، وهو ما ذهب إليه رأى مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والجهات الأخرى التى استلزم الدستور أخذ رأيها.
كما أوصت اللجنة بحذف الفقرة الأخيرة من المادة 372 الخاصة بقبول بعض الهدايا التى تقل قيمتها عن 300 جنيه، وهو ما يتفق مع رأى مجلس الدولة فى شأن حذف الفقرة الخاصة بالهدايا من هذه المادة.
وأوصت اللجنة بالإبقاء على نص المادة 404 التى تنص على "المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة"، مع عدم الأخذ برأى مجلس الدولة فيما يتعلق بالشبهات المثارة حول إدراج ميزانية المجلس رقما واحدا، حيث خلصت اللجنة إلى أنه بعد الاطلاع على الدستور فإن مجلس النواب هو المختص بإقرار الميزانية العامة للدولة، والموازنات المستقلة للجهات التى تتمتع بهذه الميزة، وأن الدستور اختص بعض الجهات بإدراج ميزانيتها رقما واحدا لأن هذه الجهات لا تضع موازنتها بنفسها وإنما من خلال مجلس النواب، فضلا عن أن الدستور لم يكن فى حاجة للنص على إدراج ميزانية المجلس رقما واحدا لأن المجلس هو الجهة الوحيدة التى تم النص فى الدستور على أن يكون لها لائحة داخلية ذات أساس دستوري.