السبت، 23 نوفمبر 2024 07:12 ص

المحكمة تقضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة السادسة بقانون الضريبة على الدخل

المحكمة تقضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة السادسة بقانون الضريبة على الدخل المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا
السبت، 02 أبريل 2016 03:02 م
كتبت هدى أبو بكر
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، بعدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.

وبسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم، وفقا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل.

وقالت المحكمة فى الحيثيات، إن المشرع الضريبى شرع فى تسوية الأوضاع الضريبية المتخلفة عن تطبيق قانون الضرائب على الدخل السابق عليه، الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وذلك فى المادتين الخامسة والسادسة منه والتى نظمت الأولى منها حالات انقضاء الخصومة بالنسبة للدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها بين مصلحة الضرائب والممولين، وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، أما إذا كان الوعاء السنوى المتخذ أساسًا لتقدير الدين الضريبى يجاوز عشرة آلاف جنيه، فقد أجازت المادة السادسة من القانون ذاته للممولين طلب إنهاء المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 مقابل سداد نسبة من الضريبة.

وكان نص المادة السادسة المشار إليها قد استهدف من الإعفاء الجزئى الذى نص عليه – التيسير على الممولين وتصفية المنازعات بينهم وبين مصلحة الضرائب، وإنهاء الخصومات بينهم، وتطبيق العفو الضريبى الجزئى عليهم، إلا أنه قصر نطاق تطبيق الحكم الوارد به على الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، مستبعداً من هذا النطاق الطعون المقامة قبل هذا التاريخ أمام لجان الطعن الضريبى والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة دون مقتضى أو مصلحة مشروعة تبرره، ومن ثم يكون النص المطعون فيه مصادما لمبدأ المساواة الذى كفله الدستور الحالى فى المادتين (4، 53) منه، ولمقتضيات العدالة الاجتماعية التى حرصت المواد (8،27،38) من الدستور على توكيدها.


print