السبت، 23 نوفمبر 2024 04:28 ص

الحكومة تطعن على بطلان قرار حظر النشر بقضية تزوير انتخابات رئاسة 2012

الحكومة تطعن على بطلان قرار حظر النشر بقضية تزوير انتخابات رئاسة 2012 المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة
السبت، 16 أبريل 2016 05:39 م
كتب حازم عادل - أحمد عبد الهادى
أقامت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن النائب العام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى "أول درجة" القاضى ببطلان قرار حظر النشر عن التحقيق الذى يجريه قاضى التحقيق فى تزوير انتخابات رئاسة الجمهورية التى جرت عام 2012، وأسفرت عن فوز الرئيس الأسبق محمد مرسى.

وأكد الطعن، أن الحكم المطالب بإلغائه من شأنه أن يلحق بالدولة المصرية أبلغ الضرر إذ يترتب على تنفيذه نشر تحقيقات لوقائع بأمن الدولة والأمن القومى المصرى، فضلا عن تهديد استمرارية تلك التحقيقات إما نتيجة نشر معلومات مغلوطة أو نتيجة نشر معلومات تؤثر فى سير التحقيقات مستقبلا.

وأوضح أن الثابت من نصوص القانون وخاصة نص المادة 206 مكرر فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية 150 لسنة 1950 المعدلة بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006، أن النائب العام قد أصدر قرار حظر النشر بما له من سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى مكرر والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والمتعلقة بالأمن العام والرشوة، أى أنه لا توجد ثمة اغتصاب لسلطة قاضى التحقيق فى هذا الصدد.

ولفت إلى أن النيابة العامة تمارس اختصاصاتها بسلطتين سلطة النيابة العامة المقررة لها قانونا وسلطة قاضى التحقيق المقررة له بشأن التحقيق فى تلك الجنايات، بما فيها سلطة إصدار قرار بحظر النشر فى وسائل الإعلام ومن ثم فإن ما تمارسه النيابة العامة من سلطات فى هذه النوعية من الجنايات يعتبر عملا قضائيا صرفا يخرج عن اختصاص القضاء الإدارى.

وأشار الطعن إلى أن قرار حظر النشر لم يؤثر على حق المواطنين فى المعرفة وتبادل المعلومات، باعتبار أن ذلك الحق لم يثبت للمواطنين على إطلاقه وإنما تضمنت النصوص الدستورية والقانونية تنظيم ورسم حدوده والتى لم يتجاوزها الأمر القضائى الصادر بحظر النشر.

وتابع: "ولا ينال من ذلك ما ورد بنص المادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه متى أحيلت الدعوى إلى قاضى التحقيق كان مختصا دون غيره بتحقيقها، لأن ذلك لا يعنى غل يد النيابة العامة عن الدعوى الجنائية، أما فيما أشار له الحكم من أنه لم يثبت لقاضى التحقيق أنه طلب من النائب العام إصدار مثل القرار، فإن ذلك مردود عليه بأن سلطة النائب العام مستمدة من صريح نص المادة 206 مكررا فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها إحدى السلطات المخولة لقاضى التحقيق أى أنها سلطة مستمدة من القانون مباشرة ولا تتوقف ممارسته لها على طلب أو إذن سابق باعتباره المهيمن على الدعوى الجنائية خاصة فى مرحلة التحقيقات، وبصفته المحامى العام للشعب وانطلاقا من واجبه القانونى نحو الحفاظ على استمرار التحقيقات وضمان نزاهتها.

print