كتب أشرف عزوز
حدد مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب قبل مناقشته فى لجنة القوى العاملة قيمة الأجر، الذى يحصل عليه موظفى الحكومة عقب قرار ترقيتهم، حيث حدده القانون بـ"الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 2.5% من هذا الأجر أيهما أكبر".
وكان القانون قد حدد شروط الترقية بحصول الموظف على تقرير أداء بمرتبة كفء فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية أما الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز.
وأكد القانون، أنه إذا كان عدد من تتوافر شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة ككفء على الأقل عن ذات المدة السابقة.