كتب محمود حسين - تصوير كريم عبد العزيز
اتفق أعضاء لجنة القوى العاملة على إرجاء مناقشة المادة الثانية من باب الأحكام العامة فى مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية والخاصة بتعريفات مصطلحات (السلطة المختصة، الوحدة، وظائف الإدارة العليا، وظائف الإدارة التنفيذية، الموظف، الأجر الوظيفى، الأجر المكمل، كامل الأجر)، وذلك لمناقشتها مع جداول الأجور المرفقة بالقانون.
كما اتفق أعضاء اللجنة خلال اجتماعها الذى انتهى منذ قليل، على إضافة عبارة للمادة الثالثة الخاصة بمجلس الخدمة المدنية، بعد توافقهم على اختصاصاته، لكنهم أضافوا على تشكيله تمثيل اثنين عن العمال، وهو ما لم يكن محددا بمشروع الحكومة.
وأصبح نص المادة بعد التعديل فى الجزء الخاص بالتشكيل كالتالى:
"ويشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من:
1 –رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. 2 – رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز.
3 – رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.
4 ـ ثلاثة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
5- اختيار اثنين من التنظيمات النقابية المنتخبة يختارهم مجلس إدارة
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وينص مشروع الحكومة فى البند 4 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية من: "خمسة خبراء فى الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد".