السبت، 23 نوفمبر 2024 08:55 ص

ننشر النص الكامل لمذكرة نقابة الصحفيين حول اقتحام المبنى والقبض على صحفى ومتدرب

ننشر النص الكامل لمذكرة نقابة الصحفيين حول اقتحام المبنى والقبض على صحفى ومتدرب يحيى قلاش نقيب الصحفيين
الثلاثاء، 10 مايو 2016 05:06 م
كتب أحمد خالد
أصدرت نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًّا، بعنوان "مذكرة إيضاح الحقائق"، قالت "النقابة": إنه كشف حقائق واقعة اقتحام مقر النقابة من قبل قوات الأمن والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذين كانا معتصمين بمقر النقابة اعتراضًا على مداهمة قوات الأمن لمنزليهما أكثر من مرة.

وينشر "برلمانى" نص البيان:


وجاء فى نص المذكرة: "بسم الله الرحمن الرحيم.. نقابة الصحفيين.. مذكرة حول الأزمة.. الوقائع

1- بتاريخ 30/4/2016، علم نقيب الصحفيين بلجوء صحفى من أعضاء النقابة وآخر متدرب إلى مبنى النقابة، بعد علمهما بتفتيش منزليهما بحثًا عنهما بمقولة إنه صادر بحقهما أمر بضبطهما وإحضارهما.

2- وفقًا للسوابق والتقاليد النقابية المماثلة بادر نقيب الصحفيين بالاتصال بمحامى النقابة وبمحامى الزميلين، كما اتصل بالجهات الأمنية ذات الصلة للوقوف على حقيقة صدور أمر الضبط والإحضار من عدمه، لتنفيذه فور التيقن من صدوره بأن يتم تسليم المطلوبين إلى النيابة العامة بناء على رغبتهما، كى يتفاديا إجراءات شرطية قد تنال من كرامتهما.

3- بتاريخ 1/5/2016، وبعد أقل من 24 ساعة من تواجد الصحفيين بمبنى النقابة، فوجئت النقابة باقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة واقتياد الزميلين إلى خارج المبنى بدون تنسيق ولا إبلاغ رغم وجود اتصالات جارية بين النقيب مع المسئولين بوزارة الداخلية، وفى واقعة هى غير مسبوقة فى تاريخ النقابة عبر 75 سنة من تاريخها، الأمر الذى أثار حفيظة الصحفيين ونال من كرامتهم بما فيه من تعد على مقر نقابتهم بالمخالفة للقانون.

4- بعد واقعة الاقتحام انتشرت قوات الأمن لتحاصر مقر النقابة، مما جعل الأزمة تتجه نحو التصعيد لاستثارة جموع الصحفيين، وهو ما لم تكن تأمله النقابة ولا الصحفيون.

5- استجلب الأمن حشودًا يستعين بهم فى مثل هذه المناسبات، من أرباب السوابق والمسجلين خطر، لإيهام الرأى العام أنهم "مواطنون شرفاء" يستنكرون موقف النقابة، فاعتدوا على الصحفيين بدنيًا وقوليًا وبإشارات بذيئة وفاضحة، وبإلقاء الحجارة على مبنى النقابة، وجرت كل هذه الأعمال المخالفة للقانون والمنافية للآداب العامة تحت سمع وبصر قوات الشرطة وفى ظل حراستها، والغريب أن قوات الشرطة، التى حاصرت النقابة غضت الطرف عن القبض على هؤلاء فى أقل القليل بتهمة التظاهر بدون تصريح، ويشهد على ذلك ما سجلته الكاميرات من شرائط وصور وأفلام أذاعت بعضها وسائل الإعلام، ولعل ما حدث للصحفى خالد داوود، وهو مسجل بالصوت والصورة يقدم واحدة من النماذج لما كانت تقوم به تلك الكتائب من البلطجية وأرباب السوابق حول نقابة الرأى، نقابة الصحفيين.

6- تقدمت النقابة ببلاغ إلى النائب العام تتضرر فيه مما أسلفناه، بتاريخ 1/5/2016، وقُيد تحت رقم (6380) لسنة 2016 عرائض النائب العام، وذلك بتاريخ 4/5/2016.

الحقائق:


1- إن نقابة الصحفيين وهى تدافع عن نفسها وعن كرامة المنتسبين إليها وعن تاريخها الطويل لم تكن لتتخذ أى إجراء يخالف القانون، بل كانت فى حالة دفاع عن القانون، ولم تكن يومًا حائط صد فى مواجهة تنفيذ القانون ولن تكون.

2- إن النقابة لم ولن تكون يومًا ضد أى مؤسسة من مؤسسات الدولة، بما فى ذلك مؤسسة الأمن، إيمانا من النقابة بأهمية دور الأمن، وأنه لا حياة لمجتمع بدون أمن. وإن موقفها فى الأزمة التى لم تبتدعها ولا سعت إليها، إنما هو فى حقيقته موقف المدافع عن كرامتها التى انتهكت بمجاوزة القانون، حال تسمية من تجاوزه أنه ينفذ القانون.

3- إن التوصيف الصحيح لما جرى على حقيقته أن موقف النقابة خلال هذه الأزمة هو دفاع عن قوة القانون فى مواجهة اقتحامٍ لمقرها بقانون القوة.

4- إن القانون يعلو ولا يعلى عليه، وهو مظلة فوق رؤوس الجميع.

والتساؤل الذى يطرح نفسه..

هل دخول قوات الأمن مبنى النقابة عنوة، حتى ولو كان لغرض تنفيذ أمر ضبط وإحضار، يوافق القانون.. أم يخالفه؟

الإجابة هى: إن ما تم جاء كله بالمخالفة للقانون.

وسند ذلك..
من حيث إن الأصل العام هو أن سلطة القبض والتفتيش سلطة أصيلة بيد النيابة العامة. وقد أباح القانون للنيابة أن تندب أى تصدر إذنًا لأحد مأمورى الضبط القضائى المختصين لإجراء قبض أو تفتيش تخفيفًا من المشرع عنها لتتفرع لمهمتها فى إجراء التحقيق القضائى.

إن المشرع فى كثير من التشريعات لعلة قدرها، سحب من النيابة العامة حق أن تندب غيرها فى إجراء معين بشأن أشخاص أو أماكن معينة، وألزمها أن تأتى هذه الإجراءات بواسطة أحد أعضائها كأصلاء فى الإجراء صونًا لأسرار هذه الأماكن.

- مثال ذلك.. ما استلزمه المشرع حين تفتيش مقار النقابات أو الأحزاب أو مكاتب المحامين، حيث استلزم أن يجرى التفتيش بمعرفة النيابة.

- بل إن المشرع فى حين يسحب حق النيابة فى إصدار إذن بتفتيش أشخاص لعلة قدرها المشرع فى عملهم، مثل القضاة وأعضاء النيابة، لا يملك النائب العام الإذن بتفتيشهم أو تفتيش مساكنهم إلا بعد صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى، والذى ينفذه يكون عضو نيابة بدرجة تلائم المأذون بتفتيشه، ويُحددها الإذن بقوله مثلًا (.. على أن يقوم بتنفيذه محامى عام على الأقل)، وذلك لحماية استقلال القضاة.

- بل إن المشرع فى حين آخر يُبطل رغبة النيابة فى إصدار إذن لحين أن يأذن للنيابة فى ذلك.

مثالُها.. أعضاء مجلس النواب الذين لا تستطيع النيابة أن تأذن بقبض أو تفتيش بشأنهم إلا بعد صدور إذن لها من المجلس، صونًا لرسالة النائب، وتوفيرًا لقدر من الأمان له وهو يباشر رسالته ذات الاحتكاك الرقابي، ونجعله عرضة للعصف به دون مقتضى. والذى يقدر المقتضى الموجب لصدور الإذن هنا هو مجلس النواب.

- بل إن المشرع فى حين آخر يستلزم لكى تتمكن النيابة من تحريك الدعوى الجنائية أن تستصدر إذنًا بذلك من الوزير المختص.. (مثال ذلك قضايا الجمارك).
وفيما يخص نقابة الصحفيين، هناك نص المادة ( 70 ) من القانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، استلزم حين يتم تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقابتها الفرعية أو وضع الأختام عليها، أن يتم ذلك بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين أو من ينوب عنه إن كان التفتيش يستهدف مقر النقابة العامة، وإن كان يستهدف الفرعية فيكون بحضور نقيب الفرعية أو من ينوب عنه.

- والغاية من ذلك أن المشرع رأى هنا أن أهمية المكان وما يحويه من أسرار تستوجب أن يقوم الأصيل بنفسه (النيابة العامة) بإجراء التفتيش، ولا يجوز أن يتم بواسطة منتدب لذلك لمأمور الضبط القضائى (رجال الشرطة).

- ولا يرد على ذلك بأننا لسنا فى مجال تفتيش، أو إذن به صدر من النيابة للشرطة، فيُعاب عليه بأن المتوجب أن يتم بمعرفة عضو نيابة، وإنما المقام هو مقام تنفيذ لأمر ضبط وإحضار، وأن أوامر القبض تتضمن بطبيعتها لمقوم ذاتى فيها، وهو وجه التفتيش، مما لا يستلزم أن يتم بمعرفة عضو النيابة.

- وهذا الرد، مردود عليه، بأن كل أوامر القبض تتضمن ذاتيًا وجه التفتيش الذى لا يحتاج لإذن بالتفتيش، فمتى كنا فى مقام قبض اتسع الإجراء للتفتيش دون إذن به، وهذه بديهيات قانونية.

كما أن البحث ليس فى صدور إذن بالتفتيش من عدمه، كى يرد بأن ما تم من الشرطة كان صحيحًا، وإنما البحث هو فى القائم بالتفتيش.. هل تقوم به النيابة كما اشترط القانون، أم بغيرها؟.. وهل غيرها يجوز له ذلك أم لا؟

- وهناك من يرى صحة الإجراء الذى قامت به قوات الشرطة، التى اقتحمت النقابة لتنفيذ أمر ضبط وإحضار المطلوبين، وأنه لا يشترط أن يتم ذلك بمعرفة النيابة، وهؤلاء يخلطون بين الحديث عن صدور إذن بالتفتيش من النيابة، يراه متوافرًا ذاتيًا فى أمر الضبط والإحضار، وبين صفة القائم بالتفتيش.

- وعلى جانب النقابة فإنها رأت وهو رأى كل منصف قانونى أن ما تم من إجراء كان يلزم لصحته أن يتم بمعرفة عضو نيابة، وهو رأى ينطلق من النظر إلى صفة القائم بالتفتيش، حيث لم تكن موجودة وقت التفتيش (عضو النيابة).
- إذًا ما هو مطروح بحثه ومحصور فى نقطة وحيدة دون سواها، هو التفرقة بين استلزام إذن بالتفتيش مغنى عنه بأمر الضبط والإحضار، الذى يخوله دون إذن مخصوص بذلك، إذ مجرد صدور أمر بضبط وإحضار يحمل فى طياته وجه التفتيش، وبين استلزام أن يتم التفتيش بمعرفة النيابة العامة.

- إذًا يجب التفرقة بين التفتيش وبين القائم به، وما تتساند إليه النقابة هو أن المتعين أن يقوم به وهو عضو النيابة لم يقم به كالنص المشار إليه، وبين ما يتساند إليه غيرها بأن حالة التفتيش متوافرة بمجرد صدور ضبط وإحضار.
- النقابة تتساند إلى غياب صفة القائم بالتفتيش، وغيرها يتساند إلى توافر وعاء التفتيش.
- النقابة لا تنازع فى أن حالة التفتيش قائمة قانونًا، وإنما تُنازع فى أن المعين أن يقوم بها وهى النيابة كنص القانون، لم يقم به

- النقابة تؤكد أن أمر الضبط والإحضار بما يحمله من تفتيش يلزم أن يقوم به عضو النيابة، وليس استثناءً على النص بل تأكيد لإعماله.

- وبما أن مبنى النقابة مكون من ثمانية أدوار، فإن تلك المساحة تستتبع حتمًا حين تنفيذ أمر بضبط وإحضار أن يتم البحث فى أدوار وغرف وأروقة النقابة، وهو التفتيش بعينه.
- وإذا كان التفتيش هو البحث فى مستودع السر، وإذا كان القانون اشترط فى حالة النقابة أن يتم بمعرفة عضو نيابة، وإذا كان تنفيذ أمر الضبط والإحضار مفاده بحث وتفتيش، فإن ما لم يتم بدون عضو نيابة يكون مخالفًا للقانون، مهدرًا لكرامة النقابة وكرامة أعضائها.
- إن صدور بيان النيابة، الذى تضمن أن التحقيقات لم تكتمل.. جاء معبرًا عن اتجاه ورأي، حين قال بأن المبنى غير مستثنى من التفتيش، فيه استباق بإفصاح عن رأى لا يكون لها أبدًا إلا بعد اكتمال التحقيق، الذى أكدت النيابة، وهى تفصح عن رأيها أنه لم يكتمل.
- صدور بيان النيابة يصف ما تم بأنه صحيح هو قول يجافى صحيح القانون، وجاء قاصرًا على مناقشة أسانيد النقابة التى تستقى من الفهم الصحيح للقانون. ورأى النيابة الاستباقى وهى فى مرحلة التحقيق– الذى لم يكتمل– نقلها من مرحلة التحقيق المحايد إلى مرحلة الاتهام قبل الأوان، لعدم اكتمال التحقيق بقولها به فى البيان، فأخرجها ذلك من موقف الحيدة إلى موقع الخصومة.
وهو لا يعدو سوى رأى خصم، الفيصل فيه وفى صحة ما قالت به للقضاء.
إن نقابة الصحفيين وقد عرضت للأمر، وللوقائع والحقائق الغائبة، فإنها بضميرها الوطنى تُرحب بكل ما من شأنه أن يلتقى الأطراف على ملتقى واحد، وهو المصلحة الوطنية المصرية. إيمانًا منها بأن الوطن يحتاج إلى جهود أبنائه للدفع فى اتجاه غير الشقاق المعرقل، الذى وُضعت فيه على غير رغبة من ضميرها ووجدانها.. ولولا تصعيد للأزمة لم تسع إليه ولم تسهم فيه، ما وصل الأمر إلى ما وصل إليه.
وإنه على قاعدة الخطأ لصاحبه وليس لغيره، وعلى قاعدة حفظ كرامة الصحافة والصحفيين، وطمأنة باتت مفقودة لدى باقى النقابات أن يحدث لديها ما حدث لنقابة الصحفيين، وعلى قاعدة الحفاظ على وجه وصورة مصر خارجيًا، وعلى قاعدة إنهاء الأزمة بكل أسبابها وتوابعها وما تفرع عنها، فإن النقابة تُرحب، بل وتُسهم فى كل جهدٍ جاد فى إنهائها.


print