كتبت نور على
ينشر "برلمانى " نص مشروع قانون إلغاء القانون رقم 7 لسنة 200 بشأن إنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات، التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، مع مراعاة آثار ذلك فى القوانين الأخرى.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون أن المادة رقم 97 من الدستور المصرى 2014، نصت على أن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب وجهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة.
وأَضافت المذكرة: "إلا أن لجان فض المنازعات تعد أحد عوائق التقاضى التى يترتب عليها ضياع الوقت والجهد حتى فى حال حصول الطاعن عن توصية لصالحه وجميع التوصيات التى تخرج عن هذه اللجان غير ملزمة ولا تنفذها الجهات الإدارية للدولة المطعون ضدها فضلا عن أن الفترة الزمنية التى تستهلكها هذه اللجان من عمر قضية التقاضى تتراوح ما بين 60 و100 يوم دون أى مبرر قانونى نظر لأن بعض المحاكم تنفذ حرفية النص وتنتظر لمدة 60 يوما حتى يتم اللجوء للمحكمة وإلا تعتبر الدعوة غير مقبوله".
وتابعت المذكرة: "وعليه فهى تعد لجان استشارية فقط وتتشكل من مستشارين تجاوزوا سن العمل ويسجل حضورهم مرة واحدة كل شهر لذا كان إلغاء هذه اللجان لعدم جديتها أمر يقتضية صالح المجتمع.. ويضاف لماسلف أن أكثر من 70 مليون جنبية تسدد سنويا كمرتبات وأجور للمستشارين والموظفين بها وتدفع لإيجارات المقرات المنتشرة فى جميع أنحاء القاهرة، وبالتالى هذه اللجان مخالفة للدستور ولنص المادة 97 التى تقر بحق المواطن فى التقاضى الميسر والوصل للعدالة بكل سهولة".
واختتمت المذكرة: "لذا فهى تعد لجان تعطيل المنازعات وللأسف الشديد أطالت عمر التقاضى وتكلف المتقاضين مصاريف لذا وجب إلغائها والعودة إلى القاعدة العامة وهى اللجوء للقاضى مباشرة دون وسيط أو لجنة ولأن جميع توصيات تلك اللجتن ارتبطت بموادمالية تحتاج الموافقة فى التنفيذ من قبل وزارة المالية التى دائما تقر بعدم وجود إعتمادات مالية لتنفيذ توصياتها مما يؤدى إلى عدم الإلتزام بها وكأنها شيئ لم يكم".