كتب محمود حسين
حصل "برلمانى" على نص الخطاب المرسل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بشأن الجهات والهيئات التى يطبق عليها قانون الخدمة المدنية وإعدادهم وموازنة أجورهم، وذلك بناء على الخطاب المرسل من لجنة القوى العاملة للوزارة لموافاتها بأسماء هذه الجهات.
وأكدت وزارة التخطيط فى نص خطابها أن المادة الأولى من مواد الإصدار للقانون رقم 18 لسنة 2015 هى ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 47 لسنة 1978 ، وهى ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 46 لسنة 1964، وتطبق هذه القوانين على العاملين المدنيين العاملين بوزارت الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.
وقالت الوزارة فى خطابها: "ويتضمن المشروع المعروض على المجلس، بأن يطبق قانون الخدمة المدنية الجديد على الوظائف فى، الوزارتت والمصالح، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التى توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة العامة للتأمينات الاجتماعية فيطبق عليها قانون الخدمة المدنية، أما باقى الهيئات العامة التى يوجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون وغيرها، فلا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية ويطبق عليها لوائحها الخاصة.