كتب محمود العمرى
أفتى الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، أن للمرأة الحق فى التصرف فى مالها دون إذن أحدٍ فى تصرفات المعاوضات، أما الهبات والصدقات: فالكثير عُرفًا أو ما زاد على الثـُلث؛ فتستأذن زوجها إن كانت ذات زوج.
جاء ذلك ردا على سؤال عبر موقع الدعوة السلفية " أنا السلفى" ما حكم تصرف المرأة المتزوجة فى مالها الخاص بها دون إذن زوجها، مثل: الصدقات، والهدايا، والبيع والشراء؟ هل لزوجها دخل فى ذلك؟ وهل له حق الاعتراض عليها؟
فأجاب "برهامى" قائلا: "فقد قال النبى -صلى الله عليه وسلم-: (لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا) (رواه أبو داود، وصححه الألبانى)، فلها التصرف فى مالها دون إذن أحدٍ فى تصرفات المعاوضات، أما الهبات والصدقات: فالكثير عُرفًا أو ما زاد على الثـُلث؛ فتستأذن زوجها إن كانت ذات زوج، أما القليل: فلها أن تهب وتتصدق دون إذنه؛ لحديث صلاة العيد: "فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ، يُلْقِينَ فِى ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ"، ولا ينبغى للزوج أن يعترض إلا إذا كانت مُسرفة تضيع الحقوق".