كتب محمود حسين
أحال مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، الاقتراح بمشروع القانون الذى تقدم به محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 والذى يتضمن الحفاظ على استقرار واستمرار المؤسسة التشريعية فى أداء مهمتها، إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، ووضعته اللجنة على جدول أعمال اجتماعها يوم الإثنين المقبل لمناقشته.
وذكر "السادات" فى مذكرة المشروع الإيضاحية أن التعديل له آثار إيجابية عديدة، منها أنه يتيح للمحكمة الدستورية أن تتأنى فى الفحص والدرس والحكم فتصدر حكمها فى الوقت المناسب الذى تقدره .
وتناول التعديل المقدم المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، بإضافة فقرة لنص المادة، حيث جاء نص المادة 49 كالتالى"أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم.. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن.. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه".
وجاء نص الفقرة المطلوب إضافتها والمقترحة بمشروع "السادات" كالتالى: "بالنسبة للدعاوى التى قد يترتب عليها بطلان تشكيل مجلس النواب بسبب عدم دستورية نص أو أكثر من القوانين أو اللوائح المنظمة لذلك فلا يطبق أثر حكم المحكمة الدستورية العليا فى هذه الحالة إلا عند التشكيل التالى للمجلس، وذلك دون الإخلال بحق مقيم الدعوى فى التعويض".