السبت، 05 أكتوبر 2024 07:37 م

مدحت الشريف: قانون تنظيم عمليات النقد الأجنبى لن يعرض على البرلمان قبل شهرين

مدحت الشريف: قانون تنظيم عمليات النقد الأجنبى  لن يعرض على البرلمان قبل شهرين مدحت الشريف عضو مجلس النواب
الخميس، 09 يونيو 2016 12:40 م
كتب محمد أبو عوض
قال مدحت الشريف عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن مشروع قانون تعديل المادتين رقم 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى لن يعرض على البرلمان قبل شهرين إذا لم تتوفر الإرادة السياسية للانتهاء منه بسرعة، حيث إنه سيعرض على مجلس الدولة لمراجعته ثم بعد ذلك يعود الى الحكومة وبعدها يتم إرسالة إلى البرلمان.

وأضاف عضو مجلس النواب ووكيل جهاز المخابرات الأسبق فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه لن يستطيع الحديث عن القانون حتى تنتهى الحكومة منه وترسله للبرلمان ثم بعد ذلك نرى ما فيه من عقوبات، هل هى رادعة للمخالفين أم لا؟

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل المادتين رقم 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتضمن تعديل المادة 114 من القانون المشار إليه أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وكذلك رقابة البنك المركزى عليها، كما تضمن التعديل أن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز (سنة)، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أيًا من أحكام المواد (111 و113و 114و 117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تضمنت موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.


print